المرسوم التشريعي 46 لعام 1977 قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي مرسوم تشريعي رقم /46/ للعام 1977 معلومات عن هذا القانون: غير نافذ المرسوم التشريعي 46 لعام 1977
قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي
- ملغى بالمرسوم 16 لعام 2004 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة 1تحدث لدى وزارة العدل في كل من دمشق وحلب وحمص محكمة للأمن الاقتصادي تؤلف من دائرة أو أكثر برئاسة قاض لا تقل درجته عن مستشار استئنافي وعضوية عدد من حملة الإجازة أو الماجستير أو الدكتوراه الذين مارسوا العمل في المجالات الاقتصادية مدة لا تقل عن: أ- أربع سنوات إذا كانت شهاداتهم بدرجة الدكتوراه. المادة 2تختص محاكم الأمن الاقتصادي بالنظر بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته. كما تختص أيضاً في جرائم التهريب المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 إذا تجاوزت قيمة البضاعة المهربة أو التي شرع في تهريبها مبلغ ثلاثين ألف ليرة سورية. المادة 3ألغي نص هذه المادة بموجب الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 23 تاريخ 21/8/1986 المادة 4يحدد عدد رؤساء وأعضاء محاكم الأمن الاقتصادي ومراتبهم ودرجاتهم وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي. المادة 5أ- تشكل كل من دوائر محاكم الأمن الاقتصادي ويحدد اختصاصها المكاني بقرار من وزير العدل وتصدر أحكامها من رئيس وعضوين. ب- يجوز بمرسوم إحداث محاكم أخرى للأمن الاقتصادي في غير مراكز المحافظات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي. المادة 6بالإضافة إلى الشروط المطلوبة بقانون السلطة القضائية لتولي القضاء باستثناء شرط الحيازة عن إجازة الحقوق، يعين أعضاء محكمة الأمن الاقتصادي بمرسوم بعد انتقائهم من قبل مجلس القضاء الأعلى من بين من يتوفر فيهم شرطا الشهادة والممارسة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي الذين يرشحهم المجلس الأعلى للتخطيط. المادة 7أ- يعتبر أعضاء محاكم الأمن الاقتصادي من قضاة الحكم ويستحقون كافة التعويضات المخصصة للقضاة بموجب القوانين والأنظمة النافذة ويطبق عليهم قانون السلطة القضائية فيما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم التشريعي. ب- أن تولي القضاء من قبل المشمولين بحكم الفقرة (أ) من هذه المادة مقتصر على عضوية محاكم الأمن الاقتصادي وليس لهم صلاحية توليه في أي محكمة أو دائرة قضائية أخرى. المادة 8أ- يعين أعضاء محاكم الأمن الاقتصادي وفق أحكام قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته باستثناء شرط المسابقة، في المرتبة والدرجة المحددة لشهاداتهم مضافاً إلى ذلك درجة واحدة عن كل سنتين قضوها في ممارسة إحدى المهن العلمية الحرة ودرجة واحدة عن كل سنتين قضوها في ممارسة العمل في المجالات الاقتصادية في فترة زمنية واحة فلا يعطى المعين عن كل سنتين من تلك الفترة سوى درجة واحدة. ب- إذا كان المعينون المشمولون بحكم هذه المادة من العاملين في الدولة أو في إحدى جهات القطاع العام أو المشترك فيعينون في المرتبة والدرجة التي كانوا فيها حين تعيينهم في وزارة العدل أو بما يعادل مرتباتهم التي كانوا يتقاضونها من مرتبة ودرجة. أما إذا كانوا يتقاضون مرتباً ليس له مقابل في المرتبة والدرجة وفق أحكام قانون الموظفين الأساسي فيعينون في المرتبة والدرجة الأقرب والأعلى مباشرة لمرتباتهم. ج- يحتفظ المعينون وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بقدمهم المؤهل للترفيع د- لا يجوز أن يقل مجموع التعويضات التي يستحقها المعينون المشمولون بحكم الفقرة (ب) من هذه المادة عن مجموع التعويضات التي كانوا يتقاضونها من الجهة التي يعملون لديها حين تعيينهم المادة 9أ- يسمى بقرار من وزير العدل قاض أو أكثر للتحقيق في الجرائم المشمولة بقانون العقوبات الاقتصادية ويحدد القرار اختصاصهم المكاني وتوزيع العمل فيما بينهم. ب- يتولى القضاة المذكورون في الفقرة (أ) التحقيق في القضايا المحالة إليهم وتصدر قراراتهم مبرمة في حالات الظن والاتهام أما قراراتهم بمنع المحاكمة لا تكتسب الدرجة القطعية ولا تصبح نافذة إلا بعد عرضها أمام محكمة الأمن الاقتصادي للبت فيها في غرفة المذاكرة بالتصديق أو الفسخ في حال فسخ القرار تتولى المحكمة الفصل في موضوع الدعوى في قضاء الخصومة أصولاً. المادة 10تطبق محكمة الأمن الاقتصادي الإجراءات المتبعة لدى محكمة الجنايات إذا كان الجرم المحال إليها جنائي الوصف وتطبق أصول المحاكمة المتبعة أمام محاكم البداية في بقية الجرائم. المادة 11يجوز لرئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو من ينيبه من مفتشيها التدخل في جميع الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات الاقتصادية بجميع مراحلها وفقاً لما يلي: أ- حضور جلسات المحاكمة. وتبدأ مواعيد الطعن بالنسبة للنيابة العامة في الحالة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ ممثل الهيئة القرارات والأحكام المذكورة في مركز قاضي التحقيق أو المحكمة. المادة 12أ- تخضع الأحكام الصادرة عن محاكم الأمن الاقتصادي للطعن بطريق النقض. باستثناء ما صدر منها بمقتضى الاختصاصات المعطاة لتلك المحاكم بالقانون رقم 11 تاريخ 9/4/1981 والمرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 31/8/1986 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 28 تاريخ 4/9/1986 فإنها تكون مبرمة وغير قابلة للطعن بطريق النقض وذلك دون إخلال بأحكام المواد (333 و366 و367 إلى 378) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 112 تاريخ 13/3/1950 المعدل. ب- تحدث لدى محكمة النقض دائرة لقضايا قانون العقوبات الاقتصادية من نائب الرئيس وعدد من المستشارين وفقاً لما هو محدد بالجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم التشريعي. المادة 13أ- محكمة الأمن الاقتصادي هي وحدها التي تقرر ما إذا كانت القضية من اختصاصها النوعي أم لا. وكل خلاف يثار لدى أي مرجع قضائي آخر بشأن هذا الاختصاص يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى. ب- فإذا قررت أن القضية ليست من اختصاصها أعادتها وإلا نظرت فيها على أن تعلم الجهة التي رفعت إليها القضية بذلك. ج- إذا قرر (أي من) قاضي التحقيق أن الجرم غير معاقب عليه في قانون العقوبات الاقتصادية فتحال أوراق الدعوى إلى محكمة الأمن الاقتصادي للنظر في الاختصاص وفق أحكام الفقرة أ من هذه المادة فإذا قررت عدم الاختصاص أحالتها إلى المحكمة المختصة. المادة 14يطبق قانون الرسوم والتأمينات القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 105 لعام 1953 وتعديلاته على القضايا الداخلة في اختصاص محاكم الأمن الاقتصادي وتطبق المحكمة تعرفة المحاكم البدائية الجزائية في الدعاوى الجنحوية وتعرفة محكمة الجنايات في الدعاوى الجنائية. المادة 15في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي أو في قانون العقوبات الاقتصادية تطبق عليه أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية. المادة 16خلافاً لما هو منصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 90 لعام 1953 وتعديلاته بشأن تعيين الخبراء. لا يجوز لأي من المحاكم والدوائر القضائية الناظرة في الجرائم المشمولة بقانون العقوبات الاقتصادية تعيين خبراء في القضايا المعروضة عليها إلا من الخبراء المسجلين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة 17يصدر وزير العدل بقرار منه جدولاً بأسماء الخبراء المذكورين في المادة السابقة من بين من يرشحهم المجلس الأعلى للتخطيط. المادة 18مع مراعاة المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 90 لعام 1952 وتعديلاته وباستثناء الشرطين الواردين في الفقرتين 7 و9 منها، يشترط في الخبير المرشح إضافة للشروط المنصوص عليها في بقية فقرات المادة المذكورة، أن يكون حائزاً على شرطي الشهادة والممارسة المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي. ويجوز إعفاء الخبير المرشح من شرط الشهادة إذا بلغت الممارسة مدة عشر سنوات على الأقل. المادة 19مع مراعاة أحكام المواد 13 و14 و15 من المرسوم التشريعي رقم 90 لعام 1952 وتعديلاته، تخضع أعمال الخبراء المسجلين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي للتفتيش من قبل إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل بدلاً من لجان الخبراء في المحافظات، ويكون المرجع التأديبي الخاص بهم لجنة خبراء واحدة مركزها مدينة دمشق تؤلف بقرار من وزير العدل من بين قضاة الحكم أو النيابة وفقاً لما يلي: 1- قاض لا تقل درجته عن مستشار استئنافي أو ما يعادلها ـ رئيساً المادة 20تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 90 لعام 1952 وتعديلاته على الخبراء المسجلين وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي في كل ما لا يتعارض وأحكامه. المادة 21يضاف: أ- إلى ملاك المساعدين القضائيين والمحضرين لدى وزارة العدل الوظائف المحدد عددها ومراتبها ودرجاتها في الجدولين رقم 4 و5 الملحقين بهذا المرسوم التشريعي. ب- إلى ملاك المستخدمين لدى وزارة العدل والوظائف المحدد عددها وأصنافها ودرجاتها في الجدول رقم 6 الملحق بهذا المرسوم التشريعي. المادة 22اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي على الوجه المبين في الفقرة (ب) من المادة 23 منه: أ- تحيل محاكم وقضاة التحقيق والإحالة ودوائر المواد الجزائية في محكمة النقض إلى كل من محاكم الأمن الاقتصادي وقضاة التحقيق المختصين حسب الاختصاص المكاني لكل من الجهات المحال إليها، وإلى دائرة قضايا قانون العقوبات الاقتصادية بمحكمة النقض، كافة الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم الأمن الاقتصادي. ب- تحيل محكمة النقض إذا قررت نقض الحكم القضية إلى محكمة الأمن الاقتصادي المختصة مكانياً.
mz. nm قوانين تلغي هذا القانون
التعليقات: |
|