مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين متفرقة 

المرسوم التشريعي 11 لعام 2012 إحداث جائزتان في مجال الأدب والفنون

الخميس, 19 كانون الثاني, 2012


المرسوم التشريعي 11 لعام 2012
إحداث جائزتان في مجال الأدب والفنون

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تحدث جائزتان في مجال الأدب والفنون الأولى تسمى جائزة الدولة التقديرية، والثانية تسمى جائزة الدولة التشجيعية.

المادة 2

تمنح جائزتا الدولة التقديرية والتشجيعية للمبدعين والمفكرين والفنانين، تقديراً لهم على عطائهم الإبداعي والفكري والفني، وذلك في المجالات التالية:

1. جائزة الفنون في إحدى الاختصاصات التالية (الموسيقا – المسرح – السينما – الفنون التشكيلية والتطبيقية – الاتصالات البصرية).

2. جائزة الآداب في إحدى الاختصاصات التالية (الشعر – الرواية – القصة القصيرة – المسرحية – أدب الأطفال).

3. جائزة في النقد الأدبي والفني والدراسات الأدبية واللغوية والترجمة والعلوم الإنسانية.

المادة 3

آ. يمنح الفائز بجائزة الدولة التقديرية مبلغاً وقدره مليون ليرة سورية، وميدالية ذهبية مع براءتها.

ب. يمنح الفائز بجائزة الدولة التشجيعية مبلغاً وقدره خمسمائة ألف ليرة سورية، وميدالية تذكارية مع براءتها.

المادة 4

تمنح جائزتا الدولة التقديرية والتشجيعية سنوياً، ولا يجوز اقتسام الجائزة الواحدة كما لا يجوز منحها إلا للأحياء.

المادة 5

يجوز لمن منح جائزة الدولة التشجيعية أن يرشح لجائزة الدولة التقديرية.

المادة 6

تشكل في وزارة الثقافة سنوياً لجنة تسمى ((لجنة جائزتي الدولة التقديرية والتشجعية))، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الكفاءة والاختصاص في مجالات العلوم الإنسانية والفنون والآداب، يسميهم وزير الثقافة، كما يسمى أحد العاملين في الوزارة أمنياً للسر في تلك اللجنة.

المادة 7

تحدد مهام لجنة جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية بالإشراف على شؤون الجائزتين بما يحقق أهدافهما، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1. الإعلان عن جائزة الدولة التشجعية، وتحديد مواعيد تقديم الترشيحات لنيلها.

2. تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة، بدراسة وتقييم أعمال المرشحين لنيل جائزة الدولة التشجيعية، وباقتراح المرشحين لنيل جائزة الدولة التقديرية.

3. استعراض السيرة العلمية والإبداعية للمرشحين لنيل الجائزتين، وتحديد أسماء الفائزين بهما، وإعلان النتيجة النهائية.

المادة 8

تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في الموازنة السنوية لوزارة الثقافة.

المادة 9

تعفى الجوائز المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من الضرائب والرسوم.

المادة 10

يصدر وزير الثقافة التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ نشره.

دمشق في 24 / 2 / 1433 هجري الموافق 19 / 1 / 2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz



عدد المشاهدات: 15983









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى