مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين مهنة الطب 

المرسوم التشريعي 8 لعام 1980 قانون مختبرات التحاليل الطبية


المرسوم التشريعي 8 لعام 1980
قانون مختبرات التحاليل الطبية

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

 

الفصل الأول

تعاريف ـ وأحكام عامة

 

المادة 1ـ المختبرات الطبية هي المختبرات التي تقوم بالتحاليل الطبية التي تسهل التشخيص والعلاج والوقاية من الأمراض في مجال الطب البشري .

 

المادة 2ـ ضم المختبر الطبي واحداً أو أكثر من الفروع التالية :

أ ـ الدمويات

ب ـ الكيمياء الحيوية السريرية

ج ـ الأحياء الدقيقة

د ـ المناعيات والمصليات

هـ ـ التشريح المرضي

و ـ السموميات

ز ـ الأغذية والمياه .

يصدر وزير الصحة بناء على اقتراح اللجنة العليا للرقابة المخبرية قراراً بتعريف هذه الفروع وله أن يعدل هذه الفروع بالإضافة أو القسمة أو الدمج أو الإلغاء .

المادة 3ـ يقصد بالمختبر العام المختبر الذي يضم الفروع ( أ ، ب ، ج ، د ) معاً ويقص بالمختبر المخصص المختبر الذي يقوم بالفحوص التابعة لثلاثة فما دون من الفروع الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي .

المادة 4ـ أ ـ تؤلف بقرار من رئيس المجلس الصحي لجنة دائمة تابعة للمجلس الصحي تسمى " اللجنة العليا للرقابة المخبرية " من :

مدير المخابر في وزارة الصحة ـ رئيساً

ممثل مخبري عن وزارة التعليم العالي ـ عضواً

ممثل مخبري عن إدارة الخدمات الطبية العسكرية ـ عضواً

ممثل عن الهيئة العامة لمخابر التحاليل الطبية ـ عضواً

مختص بأحد الفروع المخبرية ( بصفة شخصية ) ـ عضواً

 ـ ب ـ تمارس اللجنة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بجميع الوسائل للنهوض بالمهام المسندة إليها بموجب هذا المرسوم التشريعي وتجتمع دورياً بدعوة من رئيسها ولها أن تدعو إلى اجتماعاتها من ترى داعياً لحضوره ولها أن تؤلف لجاناً فرعية دائمة أو مؤقتة لبحث الأمور التي تدخل في اختصاصها .

 

الفصل الثاني

الترخيص بافتتاح المختبرات الطبية

المادة 5ـ يرخص بافتتاح المختبرات الطبية للأطباء والصيادلة والمجازين في العلوم من العرب السوريين المسجلين في وزارة الصحة وفي نقاباتهم وفي هيئة المختبرات الطبية على الوجه التالي :

أ ـ بافتتاح مخبر عام إذا كانوا حائزين على شهادة الدراسات العليا في الطب المخبري أو على ماجستير في التشخيص المخبري من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على شهادة تعتبرها وزارة الصحة معادلة لذلك بعد أخذ رأي اللجنة العليا للرقابة المخبرية .

ب ـ افتتاح مخبر مخصص إذا كانوا حائزين على شهادة اختصاص في أحد الفروع الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي مدتها سنتان على الأقل بعد حصولهم على إجازتهم الأولى ويستثنى من ذلك اختصاص التشريح المرضي الذي يشترط في صاحبه أن يكون طبيباً و أن تكون المدة اللازمة للحصول على شهادته ثلاث سنوات على الأقل .

المادة 6ـ يشترط في شهادات الاختصاص أن تكون صادرة عن جامعة أو مؤسسة علمية مقبولة لــدى الدولة و أن لا تختلف برامجها وامتحاناتها عن البرامج والامتحانات في الشهادات التي تمنحها الجامعات والمؤسسات العلمية المذكورة إلى مواطني بلادها .

المادة 7ـ تقوم اللجنة العليا للرقابة المخبرية بناء على طلب وزارة الصحة بإبداء الرأي في صلاحية جميع الشهادات الاختصاص المشار إليها في المادة السابقة سواء لافتتاح مخبراً أو لتسجيل حاملها في سجل الاختصاصيين .

المادة 8ـ تذكر وزارة الصحة الصحة صراحة على إجازة الترخيص فئة المخبر وفقاً لما هو وارد في المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي .

المادة 9ـ يجب أن يتألف المختبر الطبي العام ممايلي كحد أدنى

أ ـ غرفة انتظار

ب ـ غرفة لأخذ النماذج

ج ـ غرفة للتحاليل العامة

د ـ غرفة أو حيز منعزل للتحاليل الواردة في المادة /16/ من هذا المرسوم التشريعي مع التوابع الصحية شريطة أن لا تقل المساحة الاجمالية عن السبعين متراً مربعاً

مادة 10ـ يصدر وزير الصحة بناء على اقتراح اللجنة العليا للرقابة المخبرية قرار بتحديد الأجهزة التي يشترط وجودها في المختبر وقرار بتحديد مؤهلات العاملين في المختبرات من غير المجازين الجامعيين .

مادة 11ـ على صاحب الترخيص أن يعلم وزارة الصحة ونقابته وهيئة المخابر عن تاريخ افتتاح المختبر وعنوانه وذلك خلال شهر واحد من تاريخ ابتداء عمله .

مادة 12ـ لا يحق لشخص واحد افتتاح أكثر من مختبر واحد ويحق لأكثر من شخص واحد أن يشاركوا في افتتاح مختبر واحد فقط .

 

الفصل الثالث

تنظيم العمل في المختبرات الطبية

 

مادة 13 – على المسؤولين عن المختبرات الطبية أن يحتفظوا بنسخة عن نتائج التحاليل التي يجرونها على الوجه التالي :

آ – لمدة خمس سنوات لمختبرات السموميات .

ب – لمدة ثلاثة سنوات لمختبرات التشريح المرضي مع الاحتفاظ بالشرايحة او كتلة البارافين المحتوية على النموذج المفحوص مدة سنة واحدة .

ج – لسائر المختبرات لمدة سنة واحدة على الأقل .

وتطبق على التحاليل الأحكام القانونية المتعلقة بالسر الطبي .

مادة 14 – على المسؤولين عن المختبرات الطبية إعلام الطبيب المعالج ووزارة الصحة فوراً عن النتائج الإيجابية للأمراض التي يتوجب الإخبار عنها بموجب الأنظمة النافذة .

مادة 15 – آ - على المسؤولين عن المختبرات الطبية أن يعطوا النتيجة الخطية للفحوص المطلوبة بموجب تقرير باللغة العربية ويجوز أن تضم إليها لغة أجنبية ويذكر في التقرير اسم المختبر وفئته ورقم التقرير وتاريخه وتوقيع المسؤول وخاتم المختبر .

 ب – توزع اللجنة العليا للرقابة المخبرية على المختبرات قائمة بالمصطلحات والعبارات المستعملة في التقارير المخبرية باللغة العربية ومقابلاتها بالإنكليزية والفرنسية .

مادة 16 – على المسؤولين عن المختبرات الطبية التي تشتغل بالجراثيم والطفيليات الممرضة وبالمواد الملوثة بها أو المختبرات التي تزاول التشخيص بالنظائر المشعة أن يتخذوا كل التدابير اللازمة لوقاية المشتغلين فيها من العدوى أو الإشعاع ولمنع تسرب التلوث بواسطة المجارير أو النفايات أو أي طريقة أخرى إلى الإنسان و البيئة خارج مختبراتهم ، ويحق لوزير الصحة بناءً على اقتراح اللجنة العليا للرقابة المخبرية أن يغلق بقرار مستعجل كل مختبر ينتج عن أعماله خطر على الصحة العامة ولا يؤذن باستئناف العمل فيه إلا بعد التأكد من زوال هذا الخطر . وتحدد بقرار تنظيمي من قبل وزير الصحة بناءً على اقتراح اللجنة العليا للرقابة المخبرية جميع الشروط الصحية والفنية الواجب اتباعها .

مادة 17 – عندما يقوم مختبر طبي يشتغل بالجراثيم والطفيليات الممرضة بتربية حيوانات الاختبار يجب أن تكون الغرفة المخصصة للحيوانات المحقونة مستقلة تماماً عن الغرفة المخصصة لهذه التربية .

مادة 18 – يصدر عن وزير الصحة بناءً على اقتراح اللجنة العليا للرقابة المخبرية قراراً بتحديد الأعمال التي يحق لكل من العاملين في المختبرات القيام بها للحصول على النماذج من المرضى .

مادة 19 – يمتنع على المختبرات الطبية القيام بالأعمال التالية :

آ – إنتاج اللقاحات والمصول على اختلافها عدا اللقاحات الذاتية .

ب – إنتاج المحاليل المعقمة المعدة للحقن في جسم الإنسان باستثناء المحاليل التشخيصية .

ج – إنتاج الأدوية وتركيبها أو تحضيرها .

د – التحاليل و الفحوص الصناعية .

ولا يحق للمؤسسات التي تقوم بهذه الأعمال أن تقوم بالفحوص المخبرية الطبية المبينة في هذا المرسوم التشريعي .

مادة 20 – لا يحق افتتاح مختبر طبي للفئات التالية :

آ – المتفرغين للعمل في الدولة .

ب – الصيادلة أصحاب الصيدليات أو مستودعات الأدوية والعاملين في المكاتب العلمية .

ج – الأطباء الذين يزاولون الطب السريري في مدن فيها مختبرات عامة أو خاصة أما الأطباء الممارسون العاملون في مراكز المناطق والنواحي والقرى التي ليس فيها مختبرات فيسمح لهم بإجراء الفحوص المخبرية المحددة بقرار من وزير الصحة بناءً على اقتراح اللجنة العليا للرقابة المخبرية .

مادة 21 – لا يجوز إجراء الفحوص المخبرية في صيدلية أو ضمن نطاقها إلا في مراكز المناطق والنواحي والقرى التي ليس بها مختبرات وذلك في حدود الفحوص المحددة بقرار من وزير الصحة بناءً على اقتراح اللجنة العليا للرقابة المخبرية .

 

الفصل الرابع

أحكام عامة

مادة 22 – للمجاز بفتح مختبر طبي في حال غيابه أن يكلف أحد زملائه الاختصاصين المجازين بنفس الاختصاص الإشراف على مختبره مدة لا تتجاوز الشهرين وعلى أن يعلم وزارة الصحة وهيئة المختبرات الطبية ، وإذا تجاوزت مدة الغياب الشهرين فعليه أن يطلب تمديد الانتداب من وزارة الصحة وهيئة المختبرات حتى السنتين شريطة أن لا يدير المنتدب مختبراً آخر .

وفي حال وفاة صاحب المختبر لورثته أن يستثمروا المختبر المتروك من مورثهم مدة خمس سنوات من تاريخ وفاته شريطة أن يعهدوا بإدارته إلى اختصاصي مرخص وفقاً للشروط المبينة في هذا القانون ، على أن لا يدير مختبر آخراً في الوقت نفسه .

مادة 23ـ على كل من يغلق مختبره وعلى كل من يغير عنوان مختبره أن يحيط وزارة الصحة ونقابته وهيئة المختبرات الطبية علماً بذلك .

مادة 24ـ لا تطبق أحكام المادتين 5 و 9 على الاختصاصيين المرخص لهم بفتح مختبر طبي قبل  نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويمنحون مهلة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعهم ومختبراتهم مع أحكام المادة /10/ وسنة واحدة لتوفيق أوضاع  مختبراتهم مع أحكام المادتين 15 و 16 من هذا المرسوم التشريعي .

مادة 25 – يحق لغير العرب السوريين أن يفتحوا مختبراً طبياً مستقلاً إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي على أن يكونوا تابعين لبلاد تعامل العرب السوريين بالمثل ، ولوزير الصحة تجاوز شرط المعاملة بالمثل إذا اقتضت حاجة البلاد ذلك .

مادة 26 – تقوم وزارة الصحة بالوسائل التي تراها مناسبة بالرقابة الشاملة والدورية على جميع المختبرات الرسمية والخاصة للتأكد من توافق أعمال هذه المختبرات علمياً وفنياً وإدارياً مع أحكام هذا المرسوم التشريعي .

مادة 27 – تعمل اللجنة العليا للرقابة المخبرية على توحيد الوحدات التي تعطى بها القيم المخبرية بما يتفق ونظام الوحدات الدولي . كما تعمل على توحيد أو تقريب الطرق المخبرية المستعملة في جميع مختبرات القطر .

مادة 28 –كل فرع يفتح مختبراً طبياً أو يصدر عنه تقريراً بتحاليل طبية بشكل مخالف لهذا لمرسوم التشريعي يعاقب بالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة سورية وبالحبس من شهر إلى سنة .

مادة 29 – لوزير الصحة بناءً على التحقيقات الأولية المرفوعة إليه ، إصدار قرار مؤقت غير قابل للطعن بإغلاق أي من المختبرات الطبية التي لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة قانوناً ولا يعاد فتح المختبر الطبي المغلق إلا بقرار من وزير الصحة بعد التثبت من توفر الشروط القانونية فيه .

مادة 30 – يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة سورية إلى خمسة آلاف وبإغلاق مختبره الطبي مدة لا تتجاوز سنة كل من :

آ – يمارس العمل في المختبر الطبي خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .

ب - يمارس العمل في المختبر الطبي لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .

مادة 31 – يصدر وزير الصحة بناءً على اقتراح اللجنة العليا للرقابة المخبرية التعليمات اللازمة لتطبيق هذا المرسوم التشريعي .

مادة 32 – تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .

مادة 33 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

دمشق في 10-3-1400 هـ الموافق 27-1-1980 م .

 

رئيس الجمهورية

 حافظ الأسد 

 

 

mz



عدد المشاهدات: 25738









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى