مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية الدستور والقوانين الأساسية 

المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2016 القاضي بتشكيل مجلس يسمى

الأربعاء, 23 تشرين الثاني, 2016


المرسوم التشريعي رقم /22/
القاضي بتشكيل مجلس يسمى "المجلس الاستشاري لمجلس الوزراء" يرتبط برئيس مجلس الوزراء

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1-      يقصد بالمصلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إلى جانب كل منها :

المجلس :   المجلس الاستشاري لمجلس الوزراء .

رئيس المجلس :  رئيس المجلس الاستشاري .

المكتب :   المكتب التنفيذي للمجلس .

المادة 2-      يشكل مجلس يسمى "المجلس الاستشاري لمجلس الوزراء" يرتبط برئيس مجلس الوزراء .

المادة 3- أ-  يضم المجلس من عشرة إلى ثلاثين عضواً ، يختارون من ذوي الخبرة المتميزة في المجالات الإدارية والقانونية والاقتصادية والمالية والتنموية وغيرها من العاملين في الدولة أو من غيرهم.

         ب -  يرأس المجلس رئيس من أعضائه .

         ج -   يكون للمجلس مكتب تنفيذي يتألف من ثلاثة إلى خمسة أعضاء بينهم رئيس المجلس الذي يترأس المكتب أيضاً .

         د -   يسمى رئيس المجلس وأعضاؤه بمرسوم .

المادة 4- أ-  يتولى المجلس تقديم الاستشارات والمقترحات لمجلس الوزراء في الشؤون التي تتعلق بالسياسة العامة للدولة ، والقضايا الاقتصادية والخدمية والتنموية والإصلاحية ، ومشاريع التشريعات ، ويقوم بإجراء الدراسات عن المواضيع التي يحيلها إليه رئيس مجلس الوزراء .

        ب -   يستعين المجلس عند دراسة المسائل المعروضة برأي الجهة العامة المختصة .

       ج -     يستعين المجلس بخبراء من العاملين في الدولة أو من غيرهم في ممارسة أعماله ، ويتقاضى هؤلاء الخبراء على عملهم مكافآت تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، وفق القوانين والأنظمة النافذة .

المادة 5- أ-  يتمتع رئيس المجلس بالصلاحيات الآتية :

  1. الإشراف العام على جميع أعمال المجلس .
  2. رئاسة جلسات المجلس والمكتب .
  3. تشكيل لجان مختصة من أعضاء المجلس .
  4. تنسيق العمل وتوزيعه على أعضاء المجلس والمكتب ، وإحالة المواضيع المطلوب معالجتها إلى اللجان المختصة أو أعضاء المجلس .
  5. التنسيق مع الوزراء فيما يتعلق بأعمال المجلس .
  6. تقديم الدراسات والمقترحات التي يوافق عليها المجلس ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء .

ب-    يحق لرئيس المجلس أن يعهد ببعض صلاحياته إلى أي من أعضاء المكتب .

المادة 6-      يتولى المكتب المهام الآتية :

  1. إعداد جدول أعمال المجلس .
  2. أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس المجلس .

المادة 7- أ-  مدة ولاية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وفي حال وجود شاغر لمركز عضو مجلس لأي سبب من الأسباب يجوز تعيين  بديل منه للمدة المتبقية من ولاية المجلس ، ولا يجوز في أي وقت أن يقل عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى المذكور في الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي .

          ب - تنهى بمرسوم عضوية عضو المجلس في إحدى الحالات الآتية :

  1. استقالته الخطية التي يتقدم بها ويقبلها رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس .
  2. الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة .
  3. انقطاعه عن المشاركة في أعمال المجلس لمدة تزيد عن تسعين يوماً في السنة الواحدة ، دون عذر مقبول من المجلس .
  4. عجزه عن الاستمرار في تنفيذ واجباته بالكفاءة المطلوبة ، ويتم التثبت من ذلك بتقرير مسبب من المجلس.

المادة 8- أ-  يجري إشغال وظيفة رئيس المجلس وأعضائه بالتعاقد إذا كانوا من غير العاملين في الدولة.

          ب - تحدث في رئاسة مجلس الوزراء مديرية خاصة تسمى "مديرية الأعمال الاستشارية" تقوم بأداء الأعمال الإدارية اللازمة للمجلس ، ويصدر هيكلها التنظيمي وتوصيفها الوظيفي بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 9- أ-  يتقاضى رئيس وأعضاء المجلس تعويضاً دورياً يحدد مقداره بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة .

         ب -  يتقاضى رئيس وأعضاء المجلس تعويضات عن جلسات المجلس ولجانه يحدد مقدارها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة .

         ج -   يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي ولتعويضات والمكافآت التي يتقاضاها رئيس وأعضاء المجلس.

        د -    في حال كان عضو المجلس من العاملين في إحدى الجهات العامة في الدولة ، فيحتفظ بوضعه الوظيفي في ملاكه الأصلي وبترفيعاته القانونية ويتقاضى أجره من الجهة العامة التي يتبع لها بالإضافة إلى التعويضات المحددة في هذا المرسوم التشريعي .

        هـ -    تنتهي حكماً عضوية وأعضاء المجلس عند انتهاء ولاية المجلس إذا لم تجدد تسمياتهم .

المادة 10-    ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /60/ لعام 2002 ويعتبر رئيس المجلس الاستشاري بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي رئيسا للمجلس الاستشاري .

المادة 11-    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

                دمشق في 29 / 11 / 1437 هجري الموافق لـ  1 / 9 / 2016 ميلادي

             رئيس الجمهورية

                  بشار الأسد   



عدد المشاهدات: 15407









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى