مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية الدستور والقوانين الأساسية 

المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2016 القاضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم المرتكبة قبل تاريخ 17-2-2016

الأربعاء, 17 شباط, 2016


 

المرسوم التشريعي رقم/8/

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17-2-2016 وفقا للآتي:

المادة/1/

أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ج/ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي
و60 يوما للفرار الخارجي.

المادة/2/

أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم30 لعام 2007.

ب/ لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.

المادة/3/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 8-5-1437 هجري الموافق لـ17-2-2016 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد   



عدد المشاهدات: 15272









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى