مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية الدستور والقوانين الأساسية 

القانون رقم /26/ لعام 2016 المتضمن تعديل المادة /34/ من المرسوم التشريعي رقم /117/ لعام 1961 بخصوص رسوم منح إجازات السوق

الأربعاء, 7 كانون الأول, 2016


القانون رقم  / 26 /

        رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/1438 هـ الموافق لـ 1/12/2016م

يصدر ما يلي :

المادة 1

تعدل المادة /34/ من المرسوم التشريعي رقم /117/ لعام 1961 م ، المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2013 م ، بحيث تصبح على النحو الآتي :

                يستوفى رسم مقداره :

  1. عشرة آلاف ليرة سورية عن منح إجازة السوق الخاصة أو الدولية بما في ذلك إجازة سوق السيارات الزراعية والأشغال والدراجات .
  2. خمسة  آلاف ليرة سورية عن منح إجازة السوق العامة من الفئات كافة .
  3. خمسة آلاف ليرة سورية عن منح إجازة سوق بدلاً عن تالف أو عن التأشيرات الدورة على الإجازة.
  4. خمسة آلاف ليرة سورية عن منح إجازة سوق (بدلاً عن ضائع) مهما كانت فئتها .
  5. أما بالنسبة لإجازات سوق المعاقين فتبقى كما كانت عليه سابقاً .
  6. خمسمائة ليرة سورية عن إعطاء شرح أو بيان عن إجازة السوق .

وتخضع الإجازات الأربع الأولى من هذه المادة إلى رسم الطابع .

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

    دمشق في 8 /3 /1438 هجري الموافق لـ   7 /12 / 2016 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد  




عدد المشاهدات: 14834









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى