مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية الدستور والقوانين الأساسية 

القانون /6/ لعام 2017 القاضي بتعديل المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ /12/8/2015 الخاص بالاستجرار غير المشروع للكهرباء

الخميس, 9 شباط, 2017


القانون رقم  (  6   )

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/5/1438 هـ الموافق لـ 7/2/2017 م

يصدر ما يلي :

المادة 1

يعدل البند /2/ من الفقرة /ج/ من المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ /12/8/2015 الخاص بالاستجرار غير المشروع للكهرباء بحيث يصبح وفق ما يلي :

ج-            تستوفي الجهة المعنية بالاستثمار من الفاعل قيمة ما استجرّه من الكهرباء وفق التعرفة السارية في تاريخ تنظيم ضبط الاستجرار غير المشروع ووفق الآتي :

2-     أ -    بالنسبة للاستجرار على التوتر (4ر0) ك.ف للأغراض المنزلية :

  1. وفق تعرفة الشريحة ما قبل الأخيرة الواردة في قرار التعرفة النافذة لكمية الكهرباء التي تقل عن كمية الشريحة الأخيرة.
  2. وفق تعرفة الشريحة الأخيرة بالنسبة لكمية الكهرباء الواقعة ضمن هذه الشريحة .

ب-    بالنسبة للاستجرار على التوتر (4ر0) ك.ف لباقي الأغراض (التجارية - الصناعية - التجارية - الزراعية - الحرفية - الخدمية) وفق تعرفة أعلى شريحة لكل غرض .

المادة 2

لا يطبق هذا القانون على الضبوط المنزلية المنظمة والمسوّى وضعها قبل صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/1/2016 .

      دمشق في 12 / 5/ 1438 هجري الموافق لـ   9/2 / 2017 ميلادي

      رئيس الجمهورية

      بشار الأسد   





عدد المشاهدات: 14413









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى