مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية الدستور والقوانين الأساسية 

القانون رقم 20 لعام 2017 القاضي بإحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية.

الأحد, 9 نيسان, 2017


القانون رقم 20

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-7-1438هجري الموافق 29-3-2017 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة 1

تحدث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع وفق الجدول الآتي:

المحافظة        منطقة الصلاحية         الاستئناف               البداية

اللاذقية          محافظة اللاذقية              1                           2

طرطوس         محافظة طرطوس            1                            2

المادة 2

تختص محاكم البداية البحرية المحدثة بالنظر في قضايا النقل البحري أيا كانت قيمة المبلغ المدعى به.

المادة 3

تحال الدعاوى القائمة المتعلقة بالنقل البحري بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون.

المادة 4

تقبل أحكام محكمة استئناف النقل البحري الطعن بقراراتها أمام الغرفة المختصة بالقضايا التجارية لدى محكمة النقض.

المادة 5

يلغى كل نص مخالف.

المادة 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 12-7-1438هجري الموافق لـ 9-4-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد



عدد المشاهدات: 14912









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى