مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية الدستور والقوانين الأساسية 

القانون رقم /13/ لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 32 من القانون رقم 2 تاريخ 11-3-2014

الأربعاء, 5 نيسان, 2017


 

القانون رقم 13

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-7-1438 هجري الموافق 30-3-2017 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة 1

تعدل المادة 32 من القانون رقم 2 تاريخ 11-3-2014 م

على النحو الآتي

المادة-32 (أ) تفرض غرامة مالية مقدارها ألف ليرة سورية بحق كل من تجاوز المدة المحددة له بالاقامة او بالسمة عن كل يوم تأخير حتى ستة أشهر وتحدد طريقة تحصيلها وفق القوانين والانظمة المرعية.

(ب) للوزير إعفاء المخالف من هذه الغرامة اذا تقدم بعذر مقبول خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه المخالفة.

(ج) في حال عدم قيام المخالف بتسديد الغرامة خلال سبعة ايام يحال إلى الجهة القضائية المختصة وتضاعف الغرامة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

(د) في حال تجاوزت مدة المخالفة ستة أشهر يعاقب المخالف بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة خمسمئة ألف ليرة سورية.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 8-7-1438 هجري الموافق لـ 5-4-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد   




عدد المشاهدات: 15274









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى