مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية الدستور والقوانين الأساسية 

المرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2017 القاضي بإضافة فقرتين للمادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2006

الاثنين, 8 أيار, 2017


المرسوم التشريعي رقم (19)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة(1)

تضاف الفقرتان الآتيتان إلى المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام /2006/..

ج- يجوز بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير السياحة واتحاد غرف السياحة تحديد رقم عمل توافقي مع بعض أو جميع مكلفي منشآت الإطعام السياحية من مستوى نجمتين وما فوق.

د- يبلغ أصحاب أو مستثمرو المنشآت السياحية برقم العمل الشهري التوافقي المتوجب عليهم تقديمه استنادا للمعايير المحددة في قرار وزير المالية المنصوص عليه بالفقرة /ج/ السابقة وعليهم تسديد الضرائب والرسوم وفقا لاحكام المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006.

المادة(2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في11-8-1438 هجري الموافق لـ 8-5-2017ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد  





عدد المشاهدات: 15149









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى