المرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2017 القاضي بإضافة فقرتين للمادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2006 الاثنين, 8 أيار, 2017 المرسوم التشريعي رقم (19) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة(1) تضاف الفقرتان الآتيتان إلى المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام /2006/.. ج- يجوز بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير السياحة واتحاد غرف السياحة تحديد رقم عمل توافقي مع بعض أو جميع مكلفي منشآت الإطعام السياحية من مستوى نجمتين وما فوق. د- يبلغ أصحاب أو مستثمرو المنشآت السياحية برقم العمل الشهري التوافقي المتوجب عليهم تقديمه استنادا للمعايير المحددة في قرار وزير المالية المنصوص عليه بالفقرة /ج/ السابقة وعليهم تسديد الضرائب والرسوم وفقا لاحكام المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006. المادة(2) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في11-8-1438 هجري الموافق لـ 8-5-2017ميلادي. رئيس الجمهورية |
|