مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية الدستور والقوانين الأساسية 

المرسوم التشريعي رقم /27/ لعام 2017 القاضي بتعديل مقدار المكافأة الشهرية المنصوص عنها في المادتين الاولى والثالثة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 1971 وتعديلاته التي تمنح للطلاب الاوائل في الشهادات العامة

الخميس, 7 أيلول, 2017


المرسوم التشريعي رقم 27

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1

يعدل مقدار المكافأة الشهرية المنصوص عنها في المادتين الاولى والثالثة من المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 5-8-1971م وتعديلاته التي تمنح للطلاب الاوائل في الشهادات العامة ليصبح مقدارها 10000 عشرة آلاف ليرة سورية للتلاميذ الأوائل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية و15000 خمسة عشر ألف ليرة سورية للطلاب الاوائل في الشهادة الثانوية بمختلف فروعها.

المادة 2

تشمل المادة السابقة الطلاب الاوائل في دورة عام 2009 م وما بعدها المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 5-8-1971 م.

المادة 3

تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 16-12-1438هجري الموافق لـ 7-9-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد    





عدد المشاهدات: 13996









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى