القانون رقم /45/ لعام 2017 القاضي بإضافة الفقرة ج إلى المادة 4 من القانون رقم 8 لعام 2008 المتضمنة حالات الإعفاء من خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الأربعاء, 20 كانون الأول, 2017
القانون رقم 45 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24-3-1439 هجري الموافق 12-12-2017 ميلادي. يصدر ما يلي المادة (1) تضاف الفقرة ج الآتية إلى المادة 4 من القانون رقم 8 لعام 2008 المتضمنة حالات الإعفاء من خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وفقا لما يلي: “ج- المساقون إلى الخدمة الاحتياطية من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة اعتبارا من تاريخ 15-3-2011 وفقا للآتي: 1- انقضاء مدة سنتين في الخدمة الاحتياطية. 2- الإصابة بعجز لا تقل نسبته عن 30 بالمئة أثناء تأدية الخدمة الاحتياطية وفقا لما هو محدد بقانون المعاشات العسكرية”. المادة (2) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 2-4-1439 هجري الموافق لـ 20-12-2017 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد |
|