مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية الدستور والقوانين الأساسية 

المرسوم التشريعي رقم /21/ لعام 2016 المتضمن تحديد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية

الأربعاء, 30 تشرين الثاني, -1


المرسوم التشريعي رقم / 21 /
المتضمن تحديد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1-      تحدد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية وفقاً لما يلي :

الرقم

نوع المعاملة القنصلية

السعر بالدولار

1-

-  منح تذكرة مرور .

-  التسجيل القنصلي .

-  التصديق القنصلي .

-  التصاريح .

- الأحوال المدنية (قيد نفوس - زواج - ولادة - طلاق - وفاة - صورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة ).

-  إلى من يهمه الأمر .

-  محضر نقل جثمان .

- ما لم يرد ذكره آنفاً من وثائق وليست ذات طابع تجاري.

25

2-

- المصادقة على الوكالة (العامة - الخاصة - الأخرى) المنظمة لدى البعثة أو خارجها

-  غرامة فقدان أو تلف جواز سفر .

-  سند أقامة - وثيقة إثبات إقامة .

-  الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي لا تتضمن مبلغاً .

-  غرامة تأخير تسجيل زواج بعد المدة القانونية .

50

3-

- الوكالة (العامة-الخاصة-الأخرى) المنظمة لدى البعثة-عزل وكالة (عامة-خاصة- أخرى) .

-  الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي لا تتضمن مبلغاً .

-  محضر نقل الأثاث والمفروشات ، نقل سيارة أو غيرها من وسائط النقل.

-  غرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية (بعد مرور سنة).

100

 

المادة 2-      يحدد الرسم المستوفى على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً ليصبح (5ر1%) واحد ونصف بالمائة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى /5000/ دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو أو بالعملات المحلية وألا يقل عن /1000/ دولار أمريكي .

المادة 3-   لا تخضع الرسوم القنصلية المحددة أعلاه لأية رسوم إضافية أخرى واردة في القوانين النافذة فيها رسوم الإدارة المحلية .

المادة 4-   تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين بالاتفاق مع وزير الداخلية قيمة ورسوم السمات أو تعديلها.

المادة 5-   تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين الحالات التي يتم إعفاؤها من رسوم التصديق القنصلي وفقاً لمقتضيات المصلحة  العامة ومبدأ المعاملة بالمثل .

المادة 6-  تستوفى الرسوم المذكورة أعلاه بعملة الدولار الأمريكي أو ما يعادلها باليورو أو بالعملات المحلية المعتمدة في البلدان المتواجدة فيها سفارات وقنصليات الجمهورية العربية السورية وفق نشرة أسعار صرف الربع الأول من كل عام الصادرة عن مصرف سورية المركزي ، وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى.

المادة 7-      ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 10/2/2014 .

المادة 8-      ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي صدوره.

 

                دمشق في 25 / 11 / 1437 هجري الموافق لـ  28 / 8 / 2016 ميلادي

 

                   رئيس الجمهورية

                       بشار الأسد   

 


عدد المشاهدات: 17185









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى