مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية الدستور والقوانين الأساسية 

القانون رقم /13/ لعام 2018 القاضي بتعديل القانون رقم /9/ تاريخ 4/7/2013 بخصوص صلاحية تصديق العقود

الخميس, 5 نيسان, 2018


الجمهورية العربية السورية

القانون رقم  (  13   )

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/1439 هـ الموافق 29/3/2018 م.

يصدر ما يلي:

المادة 1

يعدل القانون رقم /9/ تاريخ 4/7/2013 ليصبح كما يلي :

1)-    يتولى الوزير المختص صلاحية تصديق العقود التالية :

أ-      العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها /400/ مليون ليرة سورية أربعمائة مليون ليرة سورية .

ب-    العقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها /150/ مليون ليرة سورية،مائة وخمسين مليون ليرة سورية.

2)-    تبقى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة النافذة المتضمنة إعطاء صلاحية تصديق العقود إلى سلطة أدنى نافذة شريطة ألا تتجاوز قيمة العقد الذي تصدقه هذه السلطة في كل الأحوال /25/ مليون ليرة سورية خمسة وعشرون مليون ليرة سورية سواء أكان الاعتماد مرصداً للعمليات الجارية أم للعمليات الاستثمارية .

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

        دمشق في 18 / 7 / 1439 هجري  الموافق لـ  5 / 4 / 2018 ميلادي.

                                                                                رئيس الجمهورية

                                                                                                                         بشار الأسد  



عدد المشاهدات: 15819









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى