مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية 

الدستور المؤقت للجمهورية العربية السورية بعد الانفصال 1961

الاثنين, 7 تموز, 2014


الدستور المؤقت
للجمهورية العربية السورية
بعد الانفصال 1961-1962

 

المادة 1: الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وهي جزء من الوطن العربي الكبير .

المادة 2: ينتخب الشعب مجلساً تأسيسياً ونيابياً لمدة أربع سنوات بطريق الاقتراع السري المباشر .

المادة 3: يجتمع المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات بدعوة من رئيس الوزارة الانتقالية .

المادة 4: يتولى المجلس وضع دستور للجمهورية خلال مدة أقصاها ستة أشهر ثم يتحول إلى مجلس نيابي .

المادة 5: ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه ومكتبه .

المادة 6: يمارس المجلس السلطة التشريعية خلال فترة وضع الدستور وفق الأسس التالية :

         أ‌-        يقترح القانون من الحكومة أو من عشرة نواب على الأقل .

      ب‌-     يصدر القانون بعد إقراره من المجلس عن رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية .

  ج- يحق لرئيس الجمهورية إعادة القانون إلى المجلس خلال عشرة أيام لإعادة النظر فيه فإذا أصر المجلس على القانون نشره رئيسه حكماً .

المادة 7: ينتخب المجلس رئيساً للجمهورية لمدة خمس سنوات بأكثرية ثلثي أعضائه في الاقتراع الأول وإن لم نحصل فبالأكثرية المطلقة وفي المرة الثالثة فبالأكثرية النسبية .

المادة 8:

         أ‌-        يتولى السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية بمعونة مجلس الوزراء .

      ب‌-     يمارس رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية وفق الأحكام المنصوص عليها في السلطة التنفيذية وفق الأحكام المنصوص عليها في دستور 5 أيلول 1950, حتى نشر الدستور الجديد.



عدد المشاهدات: 2627

طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى