العرائض الاثنين, 7 تموز, 2014 العرائض
المادة 160 من النظام الداخلي للمجلس - تسجل العرائض المقدمة للمجلس في الديوان بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم وعنوان مقدم العريضة وملخص موضوعها. المادة 161 من النظام الداخلي للمجلس- المادة 162 من النظام الداخلي للمجلس- لكل عضو الحق في الاطلاع على أية عريضة. المادة 163 من النظام الداخلي للمجلس- تدقق اللجنة في العرائض المحالة إليها وتقدم تقريراً عما تراه ضرورياً منها إلى المجلس. المادة 164من النظام الداخلي للمجلس- السلطة التنفيذية مكلفة بالإجابة على العرائض المحالة إليها في غضون شهر على الأكثر. المادة 165 من النظام الداخلي للمجلس- إذا كان موضوع العريضة وجواب السلطة التنفيذية يتطلبان رأي المجلس فيهما فعلى اللجنة أن تقدم تقريراً بذلك لإثباته في جدول الأعمال. المادة 166من النظام الداخلي للمجلس- على اللجنة إعلام صاحب العريضة بنتيجة شكواه. المادة 167 من النظام الداخلي للمجلس- المادة 168 من النظام الداخلي للمجلس- للجنة بعد دراسة الشكوى وجواب السلطة التنفيذية في ضوء التحقيقات الجارية أن تقترح القوانين اللازمة عند الاقتضاء لضمان حقوق المشتكين. |
|