مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية 

العرائض


الاثنين, 7 تموز, 2014


 العرائض

 

 

المادة 160 من النظام الداخلي للمجلس - تسجل العرائض المقدمة للمجلس في الديوان بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم وعنوان مقدم العريضة وملخص موضوعها.

المادة 161 من النظام الداخلي للمجلس
أ - يحيل الرئيس إلى لجنة العرائض والشكاوى أو اللجان المختصة العرائض الواردة إلى المجلس على أن تتلى خلاصتها في أول جلسة. 
ب - إذا كان موضوع العريضة محالاً إلى إحدى لجان المجلس أحالها الرئيس إلى اللجنة لدراستها مع الموضوع.

المادة 162 من النظام الداخلي للمجلس- لكل عضو الحق في الاطلاع على أية عريضة.

المادة 163 من النظام الداخلي للمجلس- تدقق اللجنة في العرائض المحالة إليها وتقدم تقريراً عما تراه ضرورياً منها إلى المجلس.

المادة 164من النظام الداخلي للمجلس- السلطة التنفيذية مكلفة بالإجابة على العرائض المحالة إليها في غضون شهر على الأكثر.

المادة 165 من النظام الداخلي للمجلس- إذا كان موضوع العريضة وجواب السلطة التنفيذية يتطلبان رأي المجلس فيهما فعلى اللجنة أن تقدم تقريراً بذلك لإثباته في جدول الأعمال.

المادة 166من النظام الداخلي للمجلس- على اللجنة إعلام صاحب العريضة بنتيجة شكواه.

المادة 167 من النظام الداخلي للمجلس
أ - يحق للجنة بعد دراسة جواب السلطة التنفيذية وعدم قناعتها أن تحيل الشكوى عند الاقتضاء مصحوبة بجواب الحكومة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مع ملاحظات اللجنة بإجراء التحقيقات اللازمة ضمن صلاحيات هذه الهيئة. 
ب - على لجنة العرائض إبلاغ المجلس والمشتكي وجهة نظرها وللجنة في تقريرها أن تبلغ الحكومة ملاحظاتها. 
ج - للجنة أن تبلغ المشتكي تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إذا رأت ذلك.

المادة 168 من النظام الداخلي للمجلس- للجنة بعد دراسة الشكوى وجواب السلطة التنفيذية في ضوء التحقيقات الجارية أن تقترح القوانين اللازمة عند الاقتضاء لضمان حقوق المشتكين.



عدد المشاهدات: 1748

طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى