الاتحاد البرلماني العربي الجمعة, 25 تموز, 2014 الاتحاد البرلماني العربي
ميثاق الاتحاد المقدمـــة : فقد اتفقت إرادة المجالس البرلمانية العربية على إنشاء الاتحاد البرلماني العربي في إطار ميثاقه التالي : ميثاق الاتحاد البرلماني العربي الأهداف والتكوين المادة (1) 1. يهدف الاتحاد البرلماني العربي إلى تحقيق الأغراض الآتية : أ. تعزيز التعاون البرلماني العربي باعتباره مرتكزاً جوهريا في التضامن العربي . ب. تمثيل الإرادة الشعبية العربية من خلال ممثلي البرلمانات العربية في التعبير عن طموحات المواطن العربي و قضاياه . ج. التنسيق والتعاون بين البرلمانات العربية في مواجهة الأخطار والتحديات التي تهدد الأمن القومي العربي في مجالاته المختلفة . د. التواصل مع ممثلي السلطة التنفيذية في البلدان العربية من خلال رئيس الاتحاد ورؤساء البرلمانات العربية لتنفيذ قرارات الاتحاد المتعلقة بدعم التضامن العربي . ه. إبراز التعاون والتنسيق والاتفاق على القضايا والموضوعات والمشكلات والأخطار التي تهدد العالم العربي في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية ، ولدى المنظمات الدولية التي يشارك فيها الاتحاد بصفة مراقب . و. دعم حقوق الشباب والمرأة والطفل العربي من خلال تعزيز الأدوار التشريعية والرقابية للبرلمانات العربية واستثمار ذلك في المحافل البرلمانية والحكومية إقليمياً ودولياً. ز. تعزيز التواصل والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وجميع المؤسسات العربية الأخرى لتحقيق أغراض هذا الميثاق . ح. تعزيز الحوار وإقامة الفعاليات البرلمانية المشتركة لتنسيق الجهود العربية في مختلف مجالات التضامن والتعاون العربي. ط. تعميق ثقافة حقوق الإنسان ونشر مفاهيم الديمقراطية النيابية . المادة (2) يتألف الاتحاد البرلماني العربي من الشعب التي تمثل المجالس البرلمانية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية . المادة (3) يتكون الاتحاد من الأجهزة التالية : المؤتمــر المادة (4) يتولى المؤتمر مناقشة أية مسألة أو قضية تدخل في نطاق هذا الميثاق أو تتصل بسلطات جهاز من هذه الأجهزة المنصوص عليها في الميثاق ويصدر بشأنها القرارات والتوصيات والبيانات الختامية . المادة (5) أ. ينعقد المؤتمر في شهر مارس من كل عام في بلد مقر الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي ، ويجوز لأي شعبة برلمانية عربية استضافته بناء على طلب منها وبموافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد بالأغلبية المطلقة. ب. لرئيس الاتحاد أن يدعو المؤتمر لدورة استثنائية أو بناء على طلب ثلاثة أعضاء وبموافقة أغلبية أعضاء الاتحاد . المادة (6) يتألف المؤتمر من وفود تسميها الشعب البرلمانية الأعضاء. المادة (7) تكون رئاسة المؤتمر لشعبة الدولة المضيفة. المادة (8) على كل برلمان السعي لدى حكومة بلده لتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر، وعليه أن يعلم الأمانة العامة نتيجة مساعيه في هذا الصدد قبل انعقاد المؤتمر التالي بشهر على الأقل. المادة (9) يتولى المؤتمر تشكيل لجان لتسيير أعماله.
الاختصاصات المادة (10) يختص المؤتمر بما يلي : أ- المصادقة على تعديل الميثاق ، والنظام الداخلي بأغلبية ثلثي الأعضاء ب - المصادقة على تعديل الأنظمة المالية والإدارية وأية أنظمة أخرى يراها ضرورية بالأغلبية المطلقة لأعضائه. ج -المصادقة على مشروعي الموازنة السنوية والحساب الختامي للاتحاد بالأغلبية المطلقة للأعضاء . د.الاطلاع على تقارير اللجان واتخاذ اللازم بشأنها . هـ. الموافقة على حضور المراقبين من المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية اجتماعات المؤتمر. و. تعيين الأمين العام للاتحاد ، وفقاً للمادة 19 من هذا الميثاق رئاسة الاتحاد المادة (11)
اللجنة التنفيذية المادة (12) اللجنة التنفيذية هي الهيئة التي تسير عمل الاتحاد في الفترة ما بين مؤتمرين. المادة (13) تتألف اللجنة التنفيذية من عضو واحد من كل شعبة عضو في الاتحاد ، وتستمر العضوية فيها لمدة عامين. و لا تسقط إلا إذا فقد العضو الذي يمثل شعبته مقعده في البرلمان. المادة (14) رئيس الاتحاد هو - بحكم منصبه - رئيس اللجنة التنفيذية و في حال غيابه ينوب عنه ممثل شعبته في اللجنة . المادة (15) تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعين في السنة ، ويمكن لرئيس الاتحاد دعوتها إلى اجتماع استثنائي عند الضرورة . المادة (16) لا يجوز لعضو اللجنة التنفيذية أن يشغل في نفس الوقت منصب رئيس أو نائب رئيس أو مقرر في إحدى اللجان الدائمة . المادة (17) في حال وفاة أحد أعضاء اللجنة التنفيذية أو استقالته أو فقدانه لمقعده في برلمان بلده تعين شعبته بديلاً عنه ، ويكمل هذا العضو فترة سلفه . الاختصاصات المادة (18) تتولى اللجنة التنفيذية الاختصاصات التالية: أ . اقتراح جدول أعمال المؤتمر وموعد ومكان انعقاده. ب . دراسة اقتراحات الأمانة العامة للاتحاد المتعلقة بخطة عمل الاتحاد وميزانيته قبل عرضهما على المؤتمر ج . اقتراح قائمة المنظمات الإقليمية والدولية التي ستدعى لحضور أعمال مؤتمرات الاتحاد بصفة مراقب وعرضها على المؤتمر. د . متابعة عمل الأمانة العامة للاتحاد ونشاطها في تنفيذ قرارات المؤتمر . ه . دراسة أهلية المرشحين لمنصب الأمين العام والأمناء العامين المساعدين قبل عرضهم على المؤتمر. و . تعيين محاسب قانوني وتحديد أتعابه. ز . إبداء الرأي في الطلبات الخاصة بإدراج بنود إضافية على جدول أعمال المؤتمر. ح . تحديد جداول رواتب موظفي الأمانة العامة وعلاواتهم. ط . دراسة اقتراحات تعديل الميثاق والأنظمة الأخرى للاتحاد قبل رفعها إلى المؤتمر. ي . اتخاذ تدابير ومواقف تتفق مع قرارات المؤتمر.
الأمانة العامة المادة (19) يكون للاتحاد أمانة عامة مقرها دمشق ، ويعين مؤتمر الاتحاد الأمين العام بالأغلبية المطلقة لأعضائه بناء على ترشيح إحدى الشعب وتزكية شعبة أخرى، وتوصية من اللجنة التنفيذية ، ويكون تعيينه من بين الأشخاص ذوي الخبرة في الشؤون البرلمانية المشهود لهم بالكفاءة العلمية والإدارية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويحدد مؤتمر الاتحاد مرتبه ومخصصاته. ويعين رئيس الاتحاد بناء على ترشيح الأمين العام واقتراح اللجنة التنفيذية ، الأمينين العامين المساعدين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويعين المديرين ومن في حكمهم على أن يراعي عند اختيارهم الخبرة وتمثيل الدول الأعضاء في الاتحاد قدر الإمكان. ويمكن لرئيس الاتحاد أن يفوض الأمين العام بتعيين الموظفين الإداريين اللازمين لتسيير أعمال الاتحاد وذلك في حدود الموازنة المعتمدة من مؤتمر الاتحاد والملاك الوظائفي للأمانة العامة. المادة (20) الاختصاصات المادة (21) تتولى الأمانة العامة للاتحاد الأعمال التالية: المادة (22) لإحدى الشعب الأعضاء تقديم اقتراح تعديل الميثاق أو أنظمة الاتحاد الاخرى إلى اللجنة التنفيذية لدراسته و عرضه على المؤتمر . للجنة التنفيذية أن تبادر باقتراح تعديل الميثاق أو انظمة الاتحاد الاخرى بعد موافقة أغلبية أعضائها. ويعد المقترح نافذا في الحالتين المشار اليهما إذا وافق عليه ثلثا أعضاء المؤتمر. تقدم مقترحات التعديل إلى الأمانة العامة قبل شهر على الأقل من اجتماع اللجنة التنفيذية.
أحكام عامة المادة (23) تساهم الشعب في موازنة الاتحاد وفقاً للنسب المبينة في النظام الداخلي وما يقره مؤتمر الاتحاد من تعديلات. المادة (24) للاتحاد البرلماني العربي شخصية اعتبارية يمثلها رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه.
|
|