مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

الرئيس الأسد يصدر مرسوما حول منح دورة امتحانية إضافية للمرحلة الجامعية الأولى ودراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا

الاثنين, 3 آب, 2015


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 203 لعام 2015 حول منح دورة امتحانية إضافية للمرحلة الجامعية الأولى وفي مرحلة دراسات التأهيل والتخصص ومرحلة الدراسات العليا وفيما يلي نص المرسوم.

المرسوم رقم /203/

رئيس الجمهورية..

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006.

وعلى أحكام المرسوم رقم 250 لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

يرسم ما يلي..

أولا: المرحلة الجامعية الأولى..

المادة(1)

أ- تمنح دورة امتحانية إضافية واحدة يحدد موعدها بقرار من وزير التعليم العالي لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الذين رسبوا في أي مقرر بنتيجة امتحانات العام الدراسي2014-2015 بمن فيهم من استنفدوا أول مرة فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها هذا العام.

ب- يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة /أ/ السابقة بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما هو في حكمها.

ج- تحل هذه الدورة محل الدورة التكميلية بالنسبة لمن يحق لهم التقدم إلى دورة تكميلية في العام الدراسي 2014-2015.

د- تعد هذه الدورة دورة امتحانية مستقلة في معرض صرف تعويضات الأعمال الامتحانية.

المادة(2)

أ- تمنح دورة استثنائية في الفصل الأول أو الفصل الثاني من العام الدراسي 2015-2016 لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها في الأعوام الدراسية 2010-2011 و2011 -2012و 2012-2013 و2013-2014  ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا وكذلك المستنفدون فرص التقدم للامتحان الذين تقدموا إلى امتحانات العام الدراسي 2014-2015 ولم يتبدل وضعهم أما بالنسبة إلى طلاب الساعات المعتمدة فيمنحون فصلا دراسيا عاديا وفصلا صيفيا.

ب- يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة /أ/ السابقة بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما هو في حكمها أو إعادتها وفق الأسس المعتمدة.

ج- يستفيد من أحكام الفقرتين السابقتين الطلاب الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها بنتيجة امتحانات الدورة المحددة في المادة/1/ من هذا المرسوم.

المادة(3)

أ- ينقل الطالب من سنة إلى أخرى استثناء من أحكام الفقرة /أ/ من المادة /99/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام2006 وتعديلاته إذا كان يحمل ثمانية مقررات على الأكثر سواء أكانت إدارية أو غير إدارية من مختلف سني الدراسة للعام الدراسي 2014-2015 فقط على أن تراعى الأحكام الخاصة في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة.

ب- تعد أربعة مقررات من المقررات الثمانية المذكورة في الفقرة/أ/ السابقة مقررات إدارية حتى التخرج ويتم تحديد هذه المقررات وفق الأسس التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم .

ج- الاستفادة من أحكام الفقرة/أ/السابقة غير إلزامية للطالب.

د- تعد مقررات التدريب العسكري في العام الدراسي 2014-2015 فقط مقررات ادارية ولا تدخل في حساب المقررات الثمانية المحددة في الفقرة/أ/ السابقة من أجل انتقال الطالب إلى السنة الأعلى.

المادة(4)

يستفيد من أحكام المادة/3/ من هذا المرسوم الطالب الذي استنفد أول مرة فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها في العام الدراسي 2014-2015 .

ثانيا: مرحلة دراسات التأهيل والتخصص..

المادة(5)

أ- يمنح طلاب دراسات التأهيل والتخصص الراسبون أو المنقولون في العام الدراسي2014 – 2015 دورة امتحانية إضافية في العام الدراسي2015-2016 يحدد موعدها في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم.

ب- يمنح طلاب دراسات التأهيل والتخصص الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة في الأعوام الدراسية 2011-2012 و2012-2013 و2013- 2014 و2014- 2015 دورة امتحانية في أحد فصلي العام الدراسي 2015- 2016.

ثالثا: مرحلة الدراسات العليا..

المادة( 6)

أ- يمنح طلاب درجة الماجستير المسجلون في سنوات المقررات الراسبون أو المنقولون أو المستنفدون بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2014- 2015 دورة امتحانية واحدة خلال العام الدراسي 2015- 2016 يحدد موعدها في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم.

ب- لا يستفيد من أحكام الفقرة/ أ/ السابقة الطلاب المستنفدون الذين استفادوا من احكام الفقرة /أ/ من المادة /2/ من المرسوم رقم /335/ تاريخ 29-10- 2014.

المادة(7)

يمنح طلاب درجتي الماجستير والدكتوراه المسجلون في مرحلة الأطروحة قبل تاريخ 1-3-2015 مهما كان وضعهم سواء كانوا في المرحلة الأساسية أو التمديد أو إيقاف التسجيل أو المدة التي أعطيت لهم بموجب المراسيم السابقة سنة ميلادية إضافية بالإضافة إلى المدد المحددة لهم بموجب الأنظمة النافذة.

المادة( 8)

يضع وزير التعليم العالي التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم.

المادة( 9)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

دمشق في 18-10- 1436 هجري الموافق ل 3-8- 2015 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 



عدد المشاهدات: 8026



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى