المرسوم التشريعي 42 لعام 2005 رسم حماية البيئة الجمعة, 6 أيار, 2005 المرسوم التشريعي 42 لعام 2005
رسم حماية البيئة
رئيس الجمهورية يرسم مايلى : المادة 1 يفرض رسم سنوي يسمى رسم حماية البيئة على جميع المركبات السياحية ومركبات الركوب المتوسطة والكبيرة ومركبات النقل والشحن ومركبات الأشغال والقاطرات والمركبات الزراعية والدراجات الآلية من الفئة العامة والخاصة والإدخال المؤقت يحدد مقداره وفق الآتي: • مبلغ 3750 ل.س للمركبات من سنوات صنع عام 1970 وما قبل المادة 2 يحصل الرسم المذكور من قبل دوائر النقل حين تسجيل المركبة أو تجديد ترخيصها ويمتنع على الدوائر المذكورة إتمام تلك الإجراءات قبل استيفاء الرسم. المادة 3 تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 117 تاريخ 16-11-1961 وتعديلاته المتعلق برسوم السيارات على الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وذلك في كل ما لم يرد عليه النص فيه. المادة 4 تحدث فقرة في الباب 6 من جدول إيرادات الموازنة العامة برقم 6117 تحت عنوان رسم حماية البيئة تحول إليها موارد الرسم المقرر بموجب هذا المرسوم التشريعي. المادة 5 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. رئيس الجمهورية
mz |
|