المرسوم التشريعي 31 لعام 2013 تعديل القانون 37 لعام 2006 حول ترفيع ضباط الضابطة الجمركية الثلاثاء, 14 أيار, 2013 المرسوم التشريعي 31 لعام 2013
تعديل القانون 37 لعام 2006 حول ترفيع ضباط الضابطة الجمركية
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة 1 تعدل الفقرة /أ/ من المادة /6/ من القانون /37/ لعام 2006 بحيث تصبح على النحو الآتي: أ - يرفع ضباط الضابطة الجمركية بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة بناء على اقتراح وزير المالية. المادة 2 تعدل المادة /23/ من القانون /37/ لعام 2006 لتصبح على النحو التالي: تنتهي خدمة عناصر الضابطة الجمركية عند بلوغهم السن القانوني المحدد كما في الجدول التالي:
المادة 3 ينهى العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة 4 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. دمشق في 4 – 7 – 1434 هجري الموافق 14 – 5 – 2013 ميلادي. رئيس الجمهورية
mz |
|