مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين الجيش والخدمة العسكرية 

المرسوم التشريعي 1 لعام 2013 تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 حول مدة التطوع للضباط وصف الضباط

الاثنين, 7 كانون الثاني, 2013


المرسوم التشريعي 1 لعام 2013
تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 حول مدة التطوع للضباط وصف الضباط

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تعدل المادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21 / 4 / 2003 لتصبح كما يلي:

  1. يجب أن لا تقل مدة التطوع الأولى عن عشر سنوات للطلاب الضباط والضباط.
  2. يجب أن لا تقل مدة التطوع الأولى عن خمس سنوات لصف الضباط والأفراد.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 25-02-1434 هجري الموافق 07-01-2013  ميلادي.

 

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz



عدد المشاهدات: 23082









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى