مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين الجيش والخدمة العسكرية 

القانون 26 لعام 2013 تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية

الأحد, 22 كانون الأول, 2013


القانون 26 لعام 2013
تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  15 / 02 / 1435 ه 19 / 12 / 2013 م.

يصدر ما يلي:

المادة 1

تضاف فقرة نهاية المادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21 / 04 / 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية والمعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم /1/  تاريخ  07 / 01 / 2013  كالآتي:

ج- يجوز بأمر من القائد العام في حالات استثنائية قبول التطوع لصالح بعض الوحدات العسكرية بموجب عقد تطوع مدته سنتان قابل للتجديد بناءً على رغبة المتطوع.  

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 19 / 02 / 1435هجري الموافق لــ 22 / 12 / 2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz



عدد المشاهدات: 26326









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى