مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين الجيش والخدمة العسكرية 

المرسوم التشريعي 6 لعام 2012 تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 قانون الخدمة العسكرية

الأربعاء, 11 كانون الثاني, 2012


المرسوم التشريعي 6 لعام 2012
تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 قانون الخدمة العسكرية

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تعدل الفقرة الثانية من المادة /55/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 لتصبح كما يلي:

خمس سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب.

وأربع سنوات للطيارين والأطباء البشريين وخريجي الكليات العسكرية التي مدة دراستها أربع سنوات. وست سنوات على الأقل لحملة الشهادات الجامعية التي مدة دراستها أربع سنوات.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 16 / 2 / 1433 هجري الموافق 11 / 1 / 2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz



عدد المشاهدات: 20993









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى