مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين الجيش والخدمة العسكرية 

المرسوم التشريعي 112 لعام 2011 منح العسكريين مهلة لضم المدد والخدمات المنصوص عليها بقانون المعاشات العسكرية

الأربعاء, 7 أيلول, 2011


المرسوم التشريعي 112 لعام 2011
منح العسكريين مهلة لضم المدد والخدمات المنصوص عليها بقانون المعاشات العسكرية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

يمنح العسكريون العاملون من الضباط وصف الضباط والأفراد الخاضعون لأحكام قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 13-4-2003 وتعديلاته مهلة سنة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لتقديم طلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها بالمواد (9 و 10) من قانون المعاشات العسكرية.

المادة 2

تقدم الطلبات لدى إدارة شؤون الضباط بالنسبة للضباط ولدى إدارة السجلات العسكرية بالنسبة لصف الضباط والأفراد.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 9-10-1432 هـ الموافق لـ  7-9-2011 م

 


 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

  

 

mz



عدد المشاهدات: 19272









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى