المرسوم التشريعي 112 لعام 2011 منح العسكريين مهلة لضم المدد والخدمات المنصوص عليها بقانون المعاشات العسكرية الأربعاء, 7 أيلول, 2011 المرسوم التشريعي 112 لعام 2011
منح العسكريين مهلة لضم المدد والخدمات المنصوص عليها بقانون المعاشات العسكرية
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة 1يمنح العسكريون العاملون من الضباط وصف الضباط والأفراد الخاضعون لأحكام قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 13-4-2003 وتعديلاته مهلة سنة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لتقديم طلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها بالمواد (9 و 10) من قانون المعاشات العسكرية. المادة 2تقدم الطلبات لدى إدارة شؤون الضباط بالنسبة للضباط ولدى إدارة السجلات العسكرية بالنسبة لصف الضباط والأفراد. المادة 3ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 9-10-1432 هـ الموافق لـ 7-9-2011 م
رئيس الجمهورية
mz |
|