المرسوم التشريعي 32 لعام 2014 الإجازة لوزير الإدارة المحلية تعيين مكاتب تنفيذية مؤقتة الأحد, 3 آب, 2014 المرسوم التشريعي 32 لعام 2014
الإجازة لوزير الإدارة المحلية تعيين مكاتب تنفيذية مؤقتة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 يجوز لوزير الإدارة المحلية تعيين مكاتب تنفيذ مؤقتة بناء على اقتراح المحافظ في الوحدات الإدارية التي لم تتمكن مجالسها المنتخبة من ممارسة اختصاصها، وتمارس هذه المكاتب اختصاصات المجالس والمكاتب المحددة بالقانون لحين إجراء انتخابات جديدة. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 7-10-1435 هجري الموافق لـ 3-8-2014 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
|
|