مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين الضريبة 

المرسوم التشريعي 42 لعام 2011 تعديل القانون 24 لعام 2003 حول معدل الضريبة

الخميس, 24 آذار, 2011


المرسوم التشريعي 42 لعام 2011
تعديل القانون 24 لعام 2003 حول معدل الضريبة

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  (1)

تعدل المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:

يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي:

5 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و15000 ل.س وعن كل دفعة مقطوعة.

7 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 15001 و20000 ل.س.

9 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20001 و25000 ل.س.

11 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 25001 و30000 ل.س.

13 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 30001 و38000 ل.س.

16 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 38001 و50000 ل.س.

19 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 50001 و75000 ل.س.

22 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 75000 ل.س.

المادة( 2)

تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:
ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 10000 ل.س في الشهر.
 

المادة( 3)

ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 14-5-2009.

المادة( 4)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ 24-3-2011ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

  

mz



عدد المشاهدات: 26768









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى