المرسوم التشريعي 46 لعام 2015 رفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب للرواتب والأجور من عشرة آلاف ليرة إلى خمسة عشرة ألف ليرة سورية الأربعاء, 23 أيلول, 2015 المرسوم التشريعي 46 لعام 2015
رفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب للرواتب والأجور من عشرة آلاف ليرة إلى خمسة عشرة ألف ليرة سورية
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة 1 تُعدل المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /42/ تاريخ 24/3/2011 بحيث تصبح كما يلي : يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي : (5%) خمسة بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و/20000/ ل.س . (7%) سبعة بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (20001 و 25000) ل.س . (9%) تسعة بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (25001 و 30000) ل.س . (11%) أحد عشر بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (30001 و 38000) ل.س . (13%) ثلاثة عشر بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (38001 و 50000) ل.س . (16%) ستة عشر بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (50001 و 65000) ل.س . (19%) تسعة عشر بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (65001 و 75000) ل.س . (22%) اثنان وعشرون بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز (75000) ل.س . المادة 2 تعدل المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /42/ تاريخ 24/3/2001 بحيث تصبح كما يلي : ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة قدره (15.000) ل.س في الشهر . المادة 3 ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /42/ تاريخ 24/3/2011 .
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 9 / 12 / 1436 هجري الموافق لـ 23 / 9 / 2015 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد mz |
|