مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين الضريبة 

المرسوم التشريعي 17 لعام 2013 تمديد دورة التصنيف العام لمكلفي ضريبة الدخل

الأحد, 10 شباط, 2013


المرسوم التشريعي 17 لعام 2013
تمديد دورة التصنيف العام لمكلفي ضريبة الدخل

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

مع الاحتفاظ بأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته:
‌أ - تمدد دورة التصنيف العام لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع التي تنتهي في 31-12-2012 لمدة سنة واحدة.
‌ب - يجوز بقرار من وزير المالية تمديد دورة التصنيف المذكورة في الفقرة أ لسنة إضافية أخرى.

المادة 2

تضاف إلى المادة 51 من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 والمعدلة بالمادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 الفقرة "د "التالية:
"د- يجوز طي بعض تكاليف أو تحققات ضريبة الدخل المقطوع دون التقيد بأحكام الفقرات السابقة وفق أسس تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية".

المادة 3

تعدل الفقرة هـ من المادة 31 من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 لتصبح كما يلي:
"هـ - يعطى البيان الضريبي المقدم من المكلف ضمن المهل القانونية المشار إليها في المادة 13 صفة التكليف القطعي في حال تأخر الدوائر المالية عن مباشرة إجراءات التكليف بعد خمس سنوات من تاريخ البيان وبدون أي فوائد أو غرامات وغير قابل للطعن كما يجوز بقرار من وزير المالية تمديد الفترة السابقة سنة فسنة ولمدة خمس سنوات أخرى كحد أقصى وبدون أي فوائد أو غرامات وغير قابل للطعن.".

المادة 4

يعدل البند 3 من الفقرة ب من المادة 70 من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 بحيث يصبح كما يلي:
"نفقات التمثيل بما لايتجاوز 25 بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع شريطة ألا يزيد المبلغ على 30000 ليرة سورية".

المادة 5

يعدل نص البندين 3 و6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته المتعلقين برسم الرهن وفك التأمين والرهون بحيث يصبحان كما يلي:
نوع المعاملة والعقد.. البند3.. نوع المعاملة والعقد//التأمين الاختياري والاجباري على الدين والرهون بكافة أنواعها//..نسبة الرسم في الالف//2 .. متضمنا المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة//..الأساس المفروض عليه الرسم//بدل الدين// ..المكلف بدفع الرسم //الدائن//.

البند 6.. نوع المعاملة والعقد //فك التأمين والرهون //..نسبة الرسم في الألف..//2 ..متضمنا المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة//.. الأساس المفروض عليه الرسم //مقدار الدين//..المكلف بدفع الرسم//المدين//.

المادة 6

تضاف إلى المادة 43 من المرسوم رقم 1684 لعام 1977 المعدلة بالمادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته الفقرة ج الآتي نصها:
"ج- عندما يزيد مجموع الحصة المصروفة سنويا من الغرامات الناجمة عن مخالفات قضايا التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته والغرامات وقيم المصادرات الناجمة عن مخالفات الرسوم والضرائب غير المباشرة عن مثل الراتب أو الأجر السنوي لكل من المصادرين والعاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم تحول الزيادة لصالح الخزينة العامة.".

المادة 7

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1-1-2013.
دمشق في 29-3-1434هجري الموافق لـ 10-2-2013 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz



عدد المشاهدات: 21587









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى