المرسوم التشريعي 24 لعام 2010 قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية ذات الصفة الطبية الاثنين, 5 نيسان, 2010 المرسوم التشريعي 24 لعام 2010
قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية ذات الصفة الطبية
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي : المادة /1/: يقصد بالتعابير المدرجة أدناه أينما وردت في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين إزاء كل منها... المادة/2/: لا يجوز لأحد أن يتعاطى بأي صورة كانت تجارة إحدى مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني بالجملة إلا إذا كان حائزاً على ترخيص بموجب هذا المرسوم التشريعي وأن يكون مسجلاً في السجل التجاري ويشمل ذلك حيازة المواد المذكورة واستيرادها وتصديرها وبيعها وشراءها أو توزيعها سواء أكان ذلك لحسابه أم بالعمولة. المادة /3/: يصدر الوزير الترخيص بافتتاح المستودع باسم صاحبه واسم المدير الفني لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد في مراكز إحدى المحافظات أو مراكز مناطقها. المادة /4/: يحصر بالمستودع حسب ترخيصه بيع: المادة /5/: أ- يحق للوزارة استيراد مواد المنتج الطبي. المادة /6/: أ- يمنح المستودع موافقة تصدر بموجب قرار من الوزارة لاستيراد أو تصدير مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني ويستوفى رسم وقدره خمسة آلاف ليرة سورية وعند كل تجديد سنوي. المادة /7/: أ- يستوفى عند الترخيص بافتتاح المستودع لأول مرة رسم وقدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية ويستوفى عند كل تجديد لثلاث سنوات رسم وقدره عشرة آلاف ليرة سورية اعتباراً من تاريخ صدور الترخيص ولغاية الشهر الأخير من السنة الثالثة لصدوره. المادة /8/: تقوم الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية باتخاذ قرار بمنع أو تجديد استيراد أو بيع أي مادة من المواد المعرفة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي لمقتضيات المصلحة العامة على أن تبلغ وزارة الاقتصاد والتجارة بالقرار. المادة /9/: على المدير الفني للمستودع أن يتفرغ للعمل فيه وأن يلتزم بالأنظمة المتعلقة بأوقات الدوام ولا يجوز له مزاولة أي عمل آخر، إضافة الى عمله. المادة /10/: أ- في حالة رغبة المدير الفني للمستودع بالتخلي عن إدارة المستودع أو التغيب عن العمل فيلزم بإبلاغ صاحب المستودع والوزارة والنقابة بذلك ولا يجوز له ترك العمل قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ ويلزم صاحب المستودع بتعيين مدير فني جديد خلفاً له خلال المدة المذكورة ويغلق المستودع بعد انتهاء هذه المدة بقرار يصدر عن الوزير الى أن يعين مديراً فنياً جديداً لإدارته وفي حال تجاوزت مدة الإغلاق ثلاثة أشهر يعتبر الترخيص لاغياً. المادة /11/: يجوز أن يعمل في المستودع إضافة الى المدير الفني صيدلي أو أكثر ممن يحمل ترخيصاً دائماً وفق ترخيص المستودع ويعتبر عملهم مزاولة للمهنة. المادة /12/: إذا توفي المدير الفني وجب على صاحب المستودع تعيين مدير فني جديد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي خلال خمسة أشهر من تاريخ وفاته على أن يكلف أحد الصيادلة بالإشراف وإدارة المستودع خلال المدة المذكورة بعد موافقة الوزارة وإلا يغلق المستودع ويلغى ترخيصه بقرار من الوزير. المادة /13/: يحظر بيع المنتج الطبي أو الصيدلاني للمستهلك مباشرة من قبل المستودع. المادة /14/: تصدر بقرار من الوزير الشروط الفنية لافتتاح المستودع وشروط حفظ المنتج الطبي أو الصيدلاني وتخزينه وبيعه بالجملة. المادة /15/: يلتزم صاحب المستودع والمدير الفني باتباع القوانين والأنظمة الخاصة والمتعلقة بالاتجار بالمواد المخدرة والسموم والسلائف الكيميائية ويلزم بفتح سجلات خاصة لهذه المواد إضافة الى السجلات الإلكترونية لباقي المواد. المادة /16/: يجب على المستودعات الالتزام بأنواع ومواصفات المنتجات الطبية والصيدلانية وفق القرارات الصادرة عن الوزارة والجهات المعنية عند الاتجار بها. المادة /17/: تتولى الوزارة الإشراف والرقابة على المستودعات وذلك للتحقق من تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة /18/: يجوز للوزارة رفض إعطاء ترخيص لمستودع أو إلغاء الترخيص الممنوح له في حال الحكم على صاحب المستودع حكماً مكتسباً الدرجة القطعية لمخالفته قوانين مزاولة المهنة أو تجارة المنتج الطبي أو لارتكابه جناية أو جنحة شائنة. المادة /19/: يجوز لصاحب المستودع افتتاح أكثر من مستودع على أن يتم ترخيص كل منها وفق أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي وتعديل السجل التجاري الممنوح له. المادة /20/: يعتبر مزوراً للمنتج الطبي كل من قام أو اشترك عن قصد في تزوير المنتج الطبي أو الاتجار به. المادة /21/: يحظر تصنيع أو تجهيز أو تعبئة أو تغليف أو نقل أو حيازة أو تخزين أو توزيع أو العرض للبيع أو بيع المنتجات الطبية.. الأدوية المزورة أو هبتها أو التبرع بها. المادة /22/: يخضع تخزين المنتج الطبي في الحرم الجمركي والمناطق الحرة للشروط التي تضعها الوزارة وتلتزم الجهات المعنية بذلك بتأمين الشروط والمستلزمات الخاصة بالحفظ والتخزين. المادة /23/: أ- يكون للعاملين الصحيين الذين يفوضهم الوزير الحق بتنظيم المخالفات وتكون لهم صفة الضابطة العدلية بعد أن يؤدوا اليمين القانوني أمام قاضي الصلح. المادة /24/: على أصحاب مستودعات الأدوية القائمة والمرخصة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي توفيق أوضاعهم وفق أحكامه من حيث الترخيص والتسجيل خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه ويستوفى لقاء ذلك رسم وقدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لاستصدار الترخيص لمدة ثلاث سنوات. المادة /25/: يعاقب كل من خالف أحكام المواد /5/4 ب/ 13/ من هذا المرسوم التشريعي بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية الى ثلاثمئة ألف ليرة سورية ويغلق المستودع من شهر الى ثلاثة أشهر بقرار من الوزير ويحال المدير الفني الى مجلس التأديب في النقابة وفي حال تكرار المخالفة يلغى الترخيص. المادة /26/: في حال مخالفة المدير الفني للالتزام الوارد في المادة /10/أ/ من هذا المرسوم التشريعي يسحب ترخيص المستودع لمدة سنة بقرار من الوزير ويحال المخالف الى مجلس التأديب في النقابة وتعلم وزارة الاقتصاد والتجارة بذلك. المادة /27/: ينذر أصحاب المستودعات والمديرون الفنيون المخالفون للقرارات الصادرة تنفيذاً للمواد /17/14/ من هذا المرسوم التشريعي باستكمال النواقص الفنية خلال مدة شهر قابلة للتمديد مرة واحدة فإذا انقضت المدة ولم تستكمل النواقص يعاقب المخالف بغرامة من مئتي ألف الى خمسمئة ألف ليرة سورية ويغلق المستودع إدارياً بقرار من الوزير لمدة لا تقل عن شهر مع مراعاة قانون العمل ولا يسمح بفتح المستودع إلا بعد إزالة المخالفة وفي حال التكرار تضاعف العقوبة ويغلق المستودع ويلغى ترخيصه ولا يتم فتحه إلا بترخيص جديد وتعلم وزارة الاقتصاد والتجارة بذلك. المادة /28/: يعاقب أصحاب المستودعات والمديرون الفنيون المخالفون للقرارات الصادرة تنفيذاً للمادة /16/ من هذا المرسوم التشريعي بالغرامة من مئتي ألف الى خمسمئة ألف ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويلغى ترخيص المستودع. المادة /29/: أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في القوانين النافذة يعاقب كل من قام أو اشترك عن قصد بتزوير المنتج الطبي أو الإتجار به بالأشغال الشاقة من خمس الى عشر سنوات وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة على أنها صحيحة على ألا تقل الغرامة عن خمسة ملايين ليرة سورية. ب- وفي حال تسبب المنتج الطبي المزور بالوفاة أو عاهة دائمة أو أثر على صحة الأشخاص يحكم بالأشغال الشاقة عشرين سنة وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة على أنها صحيحة على ألا تقل الغرامة عن عشرة ملايين ليرة سورية. المادة /30/: يعاقب كل من قام بالترويج أو الإعلان بالوسائل كافة لمنتج طبي مزور وهو يعلم بأنه مزور بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مئة ألف الى مئتي ألف ليرة سورية. المادة /31/: يعاقب كل من تاجر بمنتج طبي غير مرخص أو مسجل أصولاً استيراداً أو تصديراً أو بيعاً أو شراءً دون ترخيص أو دون موافقة الوزارة بالحبس بما لا يزيد على سنة وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المنتج الطبي على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية. المادة /32/: في غير حال الجرم المشهود يتم التحقيق بالمخالفات الواردة في أحكام هذا المرسوم التشريعي بعد إعلام الوزارة والنقابة المختصة. المادة /33/: مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة النافذة تسلم المنتجات الطبية التي تحجزها سلطات الجمارك بموجب الصلاحية المخولة لها بحجز البضائع الممنوع استيرادها الى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للتصرف بها وفق القوانين والأنظمة النافذة. المادة /34/: يعاقب أصحاب المستودعات القائمة المخالفون لأحكام المادة /24/ من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبة المنصوص عليها في المادة /31/ من هذا المرسوم التشريعي. المادة /35/: تؤول جميع الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي الى الخزينة العامة للدولة. المادة /36/: تبقى مستودعات المواد الكيماوية غير الطبية المرخصة أصولاً من الوزارة وفق أحكام القانون /67/ لعام /2001/ سارية المفعول وفق الآلية المعمول بها ريثما يصدر التشريع الناظم لذلك من قبل وزارة الصناعة. المادة /37/: يصدر الوزير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة /38/: يبقى استيراد وتصدير الأدوية البشرية والمواد الكيماوية ذات الصفة الطبية خاضعاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة. المادة /39/: تراعى أحكام قانون العمل في تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة /40/: يلغى المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام /1949/ والقانون رقم /67/ لعام 2001/ والقوانين المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة /41/: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
رئيس الجمهورية
mz
|
|