مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين العقوبات 

المرسوم التشريعي 31 لعام 2012 تعديل المرسوم التشريعي 61 لعام 1950 قانون العقوبات العسكرية

الأربعاء, 2 أيار, 2012


المرسوم التشريعي 31 لعام 2012
تعديل المرسوم التشريعي 61 لعام 1950 قانون العقوبات العسكرية

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

المادة 1

تضاف إلى المادة (47) من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) تاريخ 27 / 2 / 1950، وتعديلاته، الفقرة الآتي نصها:

9-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (26) تاريخ 20 / 12 / 2011.

المادة 2

تحال الدعاوى القائمة أمام القضاء العادي المتعلّقة بالجرائم المذكورة في المادة (1) بحالتها الراهنة إلى القضاء العسكري.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 10 / 6 / 1433 هجري الموافق 2 / 5 / 2012 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz



عدد المشاهدات: 19760









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى