مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين العفو 

المرسوم التشريعي 4 لعام 2015 إعفاء عن حيازة بضائع مهربة

الأحد, 11 كانون الثاني, 2015


المرسوم التشريعي 4 لعام 2015
إعفاء عن حيازة بضائع مهربة

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

يعفى من المسؤوليتين الجزائية والمسلكية كل من يقدم طوعاً على مراجعة المديرية العامة للجمارك ودوائرها التنفيذية للتصريح عما في حيازته من بضائع مهربة، وتسديد ما يجب عنها من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المترتبة في حال استيرادها بصورة نظامية.

المادة 2

تحدد البضائع المهربة التي يجوز التصريح عنها للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بالأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها وأجهزة الخليوي، والبضائع كافة التي تحمل علامات مميزة يمكن معها توصيفها بدقة في تصفية تسديد الرسوم الخاصة بها.

المادة 3

تسري الإعفاءات المقرر في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي مدة ثلاثة أشهر فقط بدءاً من تاريخ صدوره ولا تشكل قيداً على عمل الجهات المختصة في الجمارك في مكافحة التهريب وملاحقة مرتكبيه والمستفيدين منه سواء خلال فترة نفاذ هذا المرسوم التشريعي أو بعدها.

المادة 4

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 20/3/1436 هجري الموافق 11/1/2015 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد



عدد المشاهدات: 21148









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى