مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين العفو 

المرسوم التشريعي 30 لعام 2012 منح عفو عام عن كامل العقوبات المنصوص عليها في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية

الأربعاء, 2 أيار, 2012


المرسوم التشريعي 30 لعام 2012
منح عفو عام عن كامل العقوبات المنصوص عليها في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2-5-2012 وفقا لما يلي:
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 95-96-99-100-107 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 وتعديلاته.
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالمواد 100-101-146 البندين /1/5/ فقط من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
ج- لا تشمل أحكام الفقرة ب السابقة المتوارين المرتكبين لجرائم الفرار الداخلي والخارجي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 90 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و120 يوما بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 10-6-1433 هجري الموافق لـ 2-5-2012 ميلادي
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz



عدد المشاهدات: 19292









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى