مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين العمل 

القانون 5 لعام 2001 تعديلات على مراسيم خاصة بأصحاب المعاشات التقاعدية

الاثنين, 29 كانون الثاني, 2001


القانون 5 لعام 2001
تعديلات على مراسيم خاصة بأصحاب المعاشات التقاعدية

 
رئيس الجمهورية 

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-9-1421 هـ و 19-11-2000م

يصدر مايلي:

المادة 1- 
تلغى المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 2-10-1995 ،كما تلغى السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية والشيخوخة أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة ويعتبر المرسوم التشريعي رقم /37/ تاريخ 26-8-2000 معدلا بما يتفق مع أحكام هذه المادة

المادة 2- 
يستفيد أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بأحكام المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 1994 من الزيادة الممنوحة بموجب المرسوم التشريعي رقم /37/ تاريخ 26-8-2000 

المادة 3- 
يحدد الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب بـ /75% / من الراتب الشهري المحدد بموجب المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /188/ لعام 1962 

المادة 4-
تصرف النفقات الناجمة عن تنفيذ هذا القانون من وفورات سائر أقسام وفروع وإيرادات الموازنة العامة للدولة والموازنات التقديرية لكل من المؤسسات العامة والصناديق التأمينية المعنية لعام 2001م 

المادة 5- 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1-9-2000 
  دمشق في 5-11-1421 هـ  29-1-2001 م   

 
رئيس الجمهورية
بشـار الأسد

 

mz



عدد المشاهدات: 18785









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى