مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية القوانين المالية 

قانون 15 لعام 1993 قانون رسم الطابع المالي

الجمعة, 7 أيار, 1993


قانون 15 لعام 1993
قانون رسم الطابع المالي

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 10-1-1414 هـ الموافق 29-6-1993 م

يصدر ما يلي :

المادة 1- يعدل جزئيا البند 10 من الجدول الملحق بقانون رسم الطابع رقم 1 المؤرخ في 8-1-1981 وتعديلاته وفقاً لما يلي:

((يحدد رسم الطابع المالي على أسهم الشركات المساهمة بمعدل 1% بالمائة وذلك على أساس القيمة الاسمية  )).

المادة 2- يضاف إلى نهاية الفقرة (ب) من البند 31 من الجدول الملحق بقانون رسم الطابع المالي رقم 1 لعام 1981 وتعديلاته ما يلي :

1- (( اما عقود تأسيس الشركات التضامنية والتوصية البسيطة وغيرها من شركات الأشخاص ، فيستوفي عنها رسم نسبي بمعدل 1.5 بالمائة من قيمة العقد )) .

2- (( يستوفي رسم نسبي على وثيقة الترخيص للشركات محدودة المسؤولية وذلك بمعدل 1.5 بالمائة من رأس المال المحدد في قرار الترخيص ، ويحل هذا الرسم المتوجب على عقد التأسيس )) .

المادة 3- يحدد رسم الطابع المقطوع المنصوص عنه في البند 9 من الجدول الملحق بالقانون المذكور بمبلغ 5000 ل.س .

المادة  4- آ- تعدل جزئيا الفقرة ( د ) من البند 40 من الجدول الملحق بالقانون المذكور وفقاً لما يلي :

(( يحدد رسم الطابع المقطوع على وثيقة الترخيص للمؤسسات والمنشآت الفردية أياً كانت الجهة المرخصة لها أو على وثيقة التسجيل في السجل التجاري أو غيرها من الوثائق المماثلة لممارسة المهن أو الحرف وذلك وفقاً لما يلي:

1- المؤسسات والمنشآت الفردية المرخصة بموجب قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991      50000 ل . س

2- المؤسسات والمنشآت الفردية ذات النشاط التجاري أو السياحي                             20000 ل . س

3 – باقي المؤسسات والنشاطات الفردية الأخرى مهما كان نشاطها                            10000 ل . س

ب- يحدد رسم الطابع المقطوع على شركات المحاصة في حال عدم وجود عقد تأسيس لها بمبلغ   20.000 ل.س

ج- يحدد رسم الطابع المقطوع المنصوص عنه في الفقرتين (د و هـ) من البند 40 من الجدول الملحق بالقانون المذكور كما يلي:

الترخيص الصناعي للمنشآت الحرفية الصناعية                                                        50.000 ل.س

التسجيل الصناعي للمنشآت الحرفية الصناعية                                                         10.000 ل.س

الترخيص الصناعي للمنشآت الصناعية                                                                15.000 ل.س

التسجيل الصناعي للمنشآت الصناعية                                                                 10.000 ل.س  

المادة 5- آ – مع مراعاة المادتين 3 و 4 من هذا القانون ، تضاعف رسوم الطوابع المقطوعة المنصوص عنها في القوانين النافذة  ، والتي يتم استيفاؤها بالصاق طابع ، بما في ذلك رسوم الطوابع المقطوعة المنصوص عليها في قانون رسم الطابع المالي رسوم الطوابع المقطوعة المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 225 تاريخ 21-9-1969 وتعديلاته .

ب – تجبر كسور الليرة الى الليرة الأعلى ، في مجال تطبيق الفقرة ( آ ) السابقة .

جـ - تستثنى من أحكام هذه المادة الرسوم القنصلية المنصوص عنها في المرسوم رقم 462 تاريخ 31-12-1990م

المادة 6 – تشمل الرسوم النسبية المقطوعة المحددة في هذا القانون كلا من المساهمة في المجهود الحربي وطابع الشهيد .

المادة 7 – آ – تحدد المهلة القانونية لسداد رسم الطابع المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 من هذا القانون بثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدور الوثيقة محل الرسم .

ب – في حال عدم الصاق الطابع ، او الصاق طابع ناقص ، او عدم ابطال الطابع او عدم تسديد رسوم الطوابع التي تدفع بموجب ايصال ، يطبق البند 3 من الفقرة 1 من المادة 21 من قانون رسم الطابع رقم 1 تاريخ 8-1-1981 وتعديلاته .

المادة 8 – يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لاحكام هذا القانون .

المادة 9- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد خمسة عشر يوما تلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

دمشق في 16-1-1414 هـ الموافق 5-7-1993 م

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

mz

 



عدد المشاهدات: 19921









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى