المرسوم التشريعي 8 لعام 2014 إعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية الأحد, 2 شباط, 2014 المرسوم التشريعي 8 لعام 2014
إعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة 1تعاد جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية أو الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الحرفية أو غيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم التشريعي ويتم الإعفاء من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط لغاية تاريخ توقيع الجدولة شريطة التأكد من توفر الضمانات وكفايتها وقدرة المدينين على السداد وعلى مسؤولية ادارة المصرف المعني. المادة 2يعفى من فوائد التأخير والغرامات غير المسددة كل من يقوم بسداد الأقساط المستحقة غير المسددة وذلك خلال فترة سريان هذا المرسوم التشريعي. المادة 3تسدد أرصدة القروض المشار اليها في المادة الأولى من أحكام هذا المرسوم التشريعي على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية لمدة لا تتجاوز عشر سنوات. المادة 4أ. توقف إجراءات الملاحقة القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدينين والكفلاء اعتباراً من تاريخ التوقيع على اتفاق الجدولة طبقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي دون أن ينفي وقف هذه الإجراءات والأحكام امكانية متابعة كل منها وفق المرحلة التي وصلت اليها والنتائج الناشئة عنها في حال فقدان المدين حقه في الاستفادة من احكام هذا المرسوم التشريعي وفق المحدد في التعليمات التنفيذية الصادرة لهذا المرسوم التشريعي. ب. يفقد المدين حقه في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا تخلف عن تسديد أربعة أقساط شهرية أو قسطين ربعيين أو قسط نصف سنوي ويطالب العميل بالغرامات وفوائد التأخير المعفاة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي ويطبق على الأقساط المستحقة فوائد التأخير. ج. تبقى الضمانات المقدمة للقروض المراد جدولتها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي سارية ويبقى المدينون الأصلاء والكفلاء والضامنون الاحتياطيون وورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف حكماً وفي حال عدم كفاية الضمانات يطلب ضمانة إضافية وفقا لما هو محدد في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي. المادة 5تسري الفائدة العقدية العادية على أرصدة الديون المجدولة اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاق الجدولة بحيث يتم توقيع الاتفاق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ المدين قرار الجدولة وإلا يسقط حقه بالاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي على أن يتم التبليغ خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار. المادة 6أ. تستوفى من المدين دفعة حسن نية بنسبة تتراوح من 2 بالمئة إلى 5 بالمئة من المبلغ الخاضع للجدولة عند تقديم طلب الجدولة وفقا للتعليمات التنفيذية. ب. يتم تقديم الطلب وتسجيله في ديوان الفرع المعني لغاية ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وعلى المصرف البت في طلب الجدولة خلال ثلاثة أشهر من تسجيل الطلب مستكملا لكافة الوثائق المطلوبة وفقا لما هو محدد في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي. المادة 7يمنح المدين فترة سماح لا تزيد على سنة ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع اتفاق الجدولة وتحدد بحسب التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي. المادة 8لا يستفيد المدينون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي من أي قرض أو تسهيلات من المصارف والمؤسسات المالية خلال فترة الجدولة لحين سداد كامل الالتزامات المترتبة بذمة المدين. المادة 9تستثنى من أحكام هذا المرسوم التشريعي القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني المستفيدين من مراسيم وقوانين جدولة سابقة. المادة 10يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي. المادة 11ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق 21435-04-02 هجري الموافق 2014-02-02 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz |
|