مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين المصارف 

القانون 27 لعام 1990 يجوز للمصرف الزراعي التعاوني أن يستلف قروضا من مصرف سورية المركزي لتمويل مشاريع القطاعات العام والتعاوني والمشترك

الثلاثاء, 23 تشرين الأول, 1990


القانون 27 لعام 1990
يجوز للمصرف الزراعي التعاوني أن يستلف قروضا من مصرف سورية المركزي لتمويل مشاريع القطاعات العام والتعاوني والمشترك 

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور 

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 25-2-1411 هـ الموافق 14-10-1990

يصدر ما يلي :

المادة – 1 –

يجوز للمصرف الزراعي التعاوني في سبيل تمويل القطاعات العام والتعاوني والخاص وتحقيقا للأغراض الواردة في الفقرتين ثانيا وثالثا من المادة 10 من قانون المصرف الزراعي التعاوني الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 141 لعام 1970

أ - أن يستلف أو يستقرض من مصرف سورية المركزي ضمن الشروط المحددة بالمواد (28-29-30- 31-32 ) من نظام النقد الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1953

ب - أن يستلف أو يستقرض من مصرف سورية المركزي ضمن الشروط المحددة بالمادة 33 من نظام النقد الأساسي وخلافا لأحكام الفقرات (آ- ب – د ) من المادة 33 المذكورة . 

ويجوز أن تكون القروض والسلف الممنوحة وفقا لأحكام هذه الفقرة والمطاليب المرهونة لقاءها لآجال لا تتجاوز الخمس سنوات للقروض المتوسطة الأجل وعشر سنوات للقروض الطويلة الأجل .  

المادة – 2 –

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره . 

دمشق في 4 ربيع الأول 1411 هـ و 23 تشرين الأول 1990 م

 

 

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد 

 

 

mz



عدد المشاهدات: 21071









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى