مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين النقابات المهنية والمنظمات الشعبية والغرف 

المرسوم التشريعي 162 لعام 1967 تنظيم النقابات الفنية

الثلاثاء, 5 كانون الأول, 1967


المرسوم التشريعي 162 لعام 1967
تنظيم النقابات الفنية

 

رئيس الدولة

بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25-2-1966.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 609 تاريخ 26-11-1967

يرسم ما يلي:

الباب الأول – تشكيل النقابة

الفصل الأول – تعاريف

مادة 1- يقصد بالكلمات التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها :

الوزارة :

وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي .

الوزير :

وزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي .

المهنة :

وتشمل المهن الفنية التالية :

الموسيقا – الغناء – الرقص – التمثيل والإخراج ( في المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون ) والمهن التي تتصل بها والتي يصدر قرار من الوزير بإضافتها بعد أخذ رأي المجلس .

النقابة :

نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية .

المجلس :

المجلس الإداري للنقابة .

الفنان :

هو الشخص الذي يعمل في إحدى المهن الفنية المعرفة في كلمة ( المهنة ) .

العضو :

هو الفنان المنتسب للنقابة والمقيد في سجل المنتسبين .

المتمرن :

هو الشخص الذي لا يحمل شهادة من أحد المعاهد الفنية ولم يمض على ممارسته المهنة المدة المحددة للتمرين .

 

الفصل الثاني – تشكيل النقابة وأهدافها

مادة 2- تؤلف وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي نقابة مهنية في القطر العربي السوري من جميع ممارسي المهنة وتسمى نقابة الفنانين وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مركزها دمشق ويمثلها النقيب أو نائبه ولها أن تنشىء مكاتب فرعية في المحافظات التي ترى ضرورة لإنشائها فيها .

وتتمتع هذه الفروع بالشخصية الاعتبارية ضمن حدود ما يقرر بالنظام الداخلي ، كما تحدد فيه طريقة شهر هذه الفروع .

مادة 3- تهدف النقابة إلى :

أ- استلهام التراث القومي ، والفنون الشعبية ، في تطوير الفن العربي ووضعه في مجرى الفن العالمي .

ب- وضع الفن بكل مجالاته ، في خدمة الجماهير الشعبية العربية ، واستلهام قضاياها التحررية والقومية .

جـ- رعاية مصالح أعضائها المسلكية والصحية والاجتماعية .

د-التعاون مع الوزارات والسلطات والمؤسسات والهيئات المعنية بالفنون قاطبة في بحث كل ما يتعلق بالشؤون الفنية واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها ولها أن تعقد الاتفاقات الجماعية للعمل ، ووضع نماذج العقود الفردية والمشاركة في تحديد أجور الفنانين وتصنيفهم والسعي للحصول على قروض لتأمين السكن لهم وضمانهم لدى الجهات المختصة وفقا للقوانين النافذة .

هـ- السعي لفض المنازاعات المهنية التي تقوم بين الأعضاء أو بينهم وبين غيرهم ، واقتراح الخبراء في الشؤون الفنية عند عرض المنازعات على المحاكم العادية إذا طلب منها ذلك .

و- العمل على إنشاء نواد ومعاهد للثقافة وإصدار نشرات ومجلات فنية دورية أو غير دورية أو القيام بذلك مباشرة وفق الأنظمة المرعية . ز- توظيف أموالها في أعمال لها علاقة بالنشاطات الفنية للنقابة وإنشاء عقارات للاستثمار وذلك ضمن الشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية بناء على اقتراح المجلس .

مادة 4- للنقابة حق التقاضي أمام جميع الهيئات القضائية والمحاكم على اختلاف درجاتها واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وكذلك حق الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها ولها بوجه خاص ممارسة جميع الحقوق العائدة لجهة الادعاء الشخصي بالنسبة للأفعال التي يمكن أن تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بمصالح المهنة .

مادة 5- تؤسس النقابة بناء على طلب خطي موقع من (25) خمس وعشرين عضوا مؤسسا على الأقل ، ويقدم الطلب إلى ديوان الوزارة مرفقا بالوثائق الثبوتية اللازمة لكل عضو .

مادة 6- يشترط في العضو المؤسس :

أ- أن يكون من جنسية الجمهورية العربية السورية أو من المواطنين العرب المقيمين في القطر العربي السوري منذ خمس سنوات على الأقل .

ب- أن يكون خريجا من أحد المعاهد الفنية أو ممن يمارسون المهنة في القطر العربي السوري وقت التأسيس منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات منتظمة أو متصلة بموجب وثيقة تصدر عن إحدى الجهات المختصة التي تقبل بها الوزارة

جـ- أن يكون قد أتم العشرين سنة من عمره .

د- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة شائنة .

مادة 7- بعد دراسة الطلب من قبل الوزارة والتثبت من توفر الشروط القانونية في الأعضاء المؤسسين تبلغ الوزارة مقدمي الطلب بكتاب خطي موافقتها على عقد الجلسة الـتأسيسية ، وعندئذ يعقد الأعضاء المؤسسون بصفتهم الهيئة العامة للنقابة جلسة تأسيسية بحضور مندوب عن الوزارة ويجري فيها  :

أ- انتخاب أول نقيب .

ب- انتخاب أول مجلس .

جـ- تنظيم عقد تأسيس النقابة وتوقيعه .

د- إعداد وإقرار النظام الداخلي للنقابة .

وتكون الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا .

مادة 8- يودع النقيب الوزارة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ عقد التأسيس الوثائق التالية :

أ- جدولا بأسماء الأعضاء المؤسسين متضمنا اسم العضو ولقبه وسنه ومهنته وإقامته والشهادة التي يحملها .

ب- نسخة أصلية من عقد التأسيس موقعة من جميع الأعضاء المؤسسين .

جـ- نسختين من النظام الداخلي للنقابة موقعتين على جميع الصفحات من قبل النقيب وجميع أعضاء المجلس .

د- نسختين من محضر الجلسة التأسيسية التي تم فيها تأسيس النقابة .

مادة 9- إذا لم يكن للوزارة أي اعتراض على إجراءات التأسيس أو النظام الداخلي يصدر قرار من الوزير بترخيص النقابة واعتماد نظامها الداخلي وينشر هذا القرار مع النظام الداخلي مجانا في الجريدة الرسمية .

مادة 10- للوزارة أن تبدي ملاحظاتها على النظام الداخلي وان تطلب من النقابة تعديل بعض أحكامه وعلى النقابة التقيد بهذه الطلبات ، ولا يجوز بعد اعتماد هذا النظام من قبل الوزارة إدخال أية تعديلات عليه إلا بناء على قرار تتخذه الهيئة العامة بأكثرية ثلثي الأعضاء بناء على اقتراح المجلس و لا يصبح التعديل نافذا إلا بعد اعتماده بقرار من الوزير .

مادة 11- تكتسب النقابة الشخصية الاعتبارية بعد صدور قرار الترخيص ونشره في الجريدة الرسمية .

الباب الثاني – في العضوية

مادة 12- يشترط فيمن يحترف إحدى المهن الفنية المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي أن يكون من الأعضاء المسجلين في النقابة أو من المترنين .

مادة 13- يشترط في طالب الانتساب للنقابة :

أ- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من المواطنين العرب المقيمين في القطر العربي السوري لمدة سنة على الأقل .

ب- أن لا يكون محكوما ما عليه بجنحة شائنة أو جناية .

جـ- أن يكون خريجا من احد المعاهد الفنية أو ممارسا المهنة ممارسة فعلية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للجميع وخمس سنوات للموسيقيين منهم سواء كانت متقطعة أو متصلة بموجب وثيقة مقبولة لدى المجلس ، على أن يجتاز الممارس اختبارا أمام لجنة القبول المختصة للتأكد من كفاءته بناء على طلب المجلس إذا رأى ضرورة لهذا الإجراء ، ويحدد في النظام الداخلي طريقة تسمية لجان القبول وعدد أعضائها ومهامها .

د- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره .

مادة 14- يقدم طلب الانتساب للنقابة بصورة خطية وترفق به الأوراق الثبوتية اللازمة .

مادة 15- يبت المجلس في طلب الانتساب خلال مدة شهرين من تقديم اطلب ، أما بقبول طالب الانتساب عضوا في النقابة  إذا توفرت فيه الشروط القانونية أو برفض الطلب عند فقدان أحد هذه الشروط .

مادة 16- إذا قرر المجلس رفض طلب الانتساب فعليه أن يبلغ الطالب ذلك بالبريد المضمون إلى محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ اتخاذه .

مادة 17- لطالب الانتساب الذي تقرر رفض طلبه أن ينظم إلى المجلس خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه القرار أصولا أو خلال عشرة أيام من مضي شهرين على تاريخ إيداعه الطلب دون أن يصدر قرار بشأنه من المجلس سلبا أو إيجابا .

مادة 18- على المجلس أن يبت في تظلم الطالب خلال مدة شهر من تقديم التظلم على الأكثر وذلك بقرار معلل يبلغ إلى الطالب بالبريد المضمون إلى محل إقامته خلال عشرة أيام  من تاريخ اتخاذه .

مادة 19- لطالب الانتساب الذي تقرر رد تظلمه أو لم يبت في تظلمه أن يطعن بقرار المجلس خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه أو من اليوم الذي يلي المدة المحددة في المادة السابقة .

مادة 20- تصدر محكمة الاستئناف قرارها في غرفة المذاكرة خلال شهرين من تاريخ تقديم الطعن ولها أن تسمع أقوال الطرفين وتستعين بالخبرة ويكون قرارها بتسجيل الطاعن عضوا في النقابة أو بتصديق قرار المجلس مبرما ، وتستوفي محكمة الاستئناف من الطاعن الرسوم التي تستوفى عند استئناف القضايا المستعجلة ولا يعود بها على النقابة مهما كانت النتيجة  .

مادة 21- لا يحق لمن تقرر رفض انتسابه أن يتقدم بطلب انتساب جديد إلا بعد مضي سنة على اتخاذ القرار المبرم بالرفض .

مادة 22- على كل من يريد ممارسة المهنة موقتا أن يخبر الملجس ويحدد مدى الممارسة وللمجلس حق مراقبة العمل .

مادة 23- يستثنى من أحكام المادة (12) من هذا المرسوم التشريعي الفنانون العرب والأجانب وأعضاء الفرق الفنية العربية والأجنبية الذين تستقدمهم إحدى الجهات الرسمية .

الباب الثالث – في التمرين

مادة 24- تطبق القواعد الآتية على الفنانين تحت التمرين :

أ- مدة التمرين ثلاث سنوات باستثناء الموسيقيين الذين تحدد مدة التمرين بالنسبة إليهم بخمس سنوات على أن تحسب سني الممارسة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي من سني التمرين .

ب- يجوز أن يقبل في فئة المتمرنين أصحاب المواهب الفنية الذين لاتقل أعمارهم عن الثانية عشرة .

جـ- يحدد النظام الداخلي شروط التمرين وجهاته وإجراءات الانتساب والقبول والنقل من فئة المتمرنين إلى فئة المنتسبين كما يحدد النظام المذكور حقوق والتزامات المتمرنين .

الباب الرابع – الهيئة العامة ومجلس الإدارة

مادة 25-

1-تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين الذين مضى على انتسابهم مدة ثلاثة أشهر على الأقل ، ويجوز للمتمرنين حضور اجتماعات الهيئة العامة دون أن يكون لهم حق التصويت .

2- الهيئة العامة هي السلطة العليا في النقابة وتملك صلاحية تقرر كل ما من شأنه رفع مستوى المهنة أو تحقيق أهداف النقابة . وتمارس بصورة خاصة الاختصاصات التالية :

أ- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية .

ب- التصديق على الميزانية السنوية التي يقدمها الملجس .

جـ- انتخاب النقيب وأعضاء الملجس.

د- اقتراح القوانين والأنظمة اللازمة وإقرار التعديلات على النظام الداخلي للنقابة مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي .

هـ- النظر فيما يهم النقابة من المسائل التي يعرضها عليها الملجس أو التي تبين في طلب انعقاد الهيئة العامة في الاجتماعات غير العادية .

و- طلب حل المجلس وانتخاب مجلس جديد على أن يتقدم إلى الهيئة العامة اقتراح موقع من ثلث أعضاء الهيئة العامة ويصدر قرار الحل بأكثرية ثلثي الأعضاء ويسري هذا الحكم أيضا على إقالة النقيب .

مادة 26-

1- تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعها العادي في دمشق في شهر كانون الثاني من كل سنة ولها ان تعقد اجتماعات غير عادية كلما رأى المجلس ضرورة لذلك أو بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء الهيئة العامة على الأقل .

2- يرأس الهيئة العامة النقيب أو نائبه عند غيابه فإذا غاب الاثنان معا تكون الرئاسة لأمين السر .

3- إذا لم يستجب المجلس لدعوة الهيئة العامة للانعقاد بناء على طلب ثلث الأعضاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه يرفع الطلب إلى الوزارة التي تتولى بدورها دعوة الهيئة العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع الطلب إليها .

4- تتضمن الدعوة تعيين موعد الاجتماع المقرر ومكانه وجدول أعماله ويجب أن تدخل في جدول ألعمال العادي مناقشة التقرير السنوي عن أعمال النقابة والتصديق على حساباتها وتوجه هذه الدعوة من قبل النقيب أو نائبه وتبلغ صورة عنها إلى الوزارة التي لها أن توفد مندوبا عنها لحضور الاجتماع .

مادة 27- لا يكون اجتماع الهيئة العامة صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب دعيت الهيئة العامة للاجتماع مرة ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها في هذه المرة صحيحا مهما بلغ عدد الحضور .

وتصدر قرارات الهيئة العامة بأكثرية أوات الحاضرين إلا ما ورد عليه نص خاص.

مادة 28- يدير النقابة مجلس إداري يتألف من احد عشر عضوا يكون من بينهم النقيب ونائب النقيب وأمين السر وأمين الصندوق .

مادة 29- يكون انتخاب النقيب وأعضاء الملجس لمدة سنتين ولا يجوز إعادة انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين .

مادة 30- يشترط في المرشح لمنصب النقيب أو لعضوية المجلس ان لا يكون قد صدر قرار ضده من مجلس التأديب العائد للنقابة .  

مادة 31-

1- ينتخب النقيب من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري ويجب ان يحصل على الأكثرية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا لم تتوفر هذه النسبة أعيد انتخابه مباشرة ويعتبر فائزا من يحصل على الأكثرية النسبية .

2- ينتخب أعضاء المجلس بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية .

3- لا يجوز لمن يتعذر حضوره من الأعضاء ان ينيب غيره في اجتماعات الهيئة العامة .

مادة 32- تسقط صفة النقيب أو عضوية المجلس عمن فقد أحد الشروط اللازمة لانتخابه ويصدر بذلك قرار من المجلس ، وللمجلس أن يقرر إسقاط عضوية من غاب عن جلساته خمس مرات متتالية أو عشرا متقطعة خلال سنة واحدة بغير عذر يقبله المجلس .

مادة 33-

أ- إذا شغر مكان النقيب لأي سبب من الأسباب وكانت المدة الباقية لولايته تزيد عن ستة أشهر يدعو المجلس الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للمجلس وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ شغور مكان النقيب ويحدد تاريخ انعقاد جلسة الهيئة العامة لهذه الغاية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الدعوة .  

ب- إذا زالت عضوية أحد الأعضاء أو خلا مكانه عين المجلس بدلا عنه وذلك للمدة الباقية من العضوية ويكون التعيين من بين أعضاء الهيئة العامة الذين حصلوا على أعلى نسبة من الأصوات ، وفي حالة تساوي الأصوات يعين العضو الذي تقع عليه القرعة ، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء المعينين عن خمسة وإلا اعتبر المجلس منحلا ودعيت الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال مدة شهر من تاريخ حصول الشاغر الأخير

مادة 34- يختص المجلس بما يأتي :

1- اقتراح ما يراه من التعديلات على النظام الداخلي وعرضه على الهيئة العامة لإقراره .

2- تنفيذ قرارات الهيئة العامة .

3- إدارة النقابة وحساباتها وتحصيل الرسوم والاشتراكات .

4- الاتصال بدوائر الحكومة والهيئات أو الأفراد فيما يتعلق بشؤون النقابة .  

5- السعي لإيجاد عمل للأعضاء .

6- الدفاع عن النقابة وعن مصالح الأعضاء والعمل على رفع شأن المهنة .

7- انتخاب نائب النقيب وأمين السر وأمين الصندوق من بين أعضائه .

8- وبصورة عامة يتمتع الملجس بأوسع الصلاحيات في إدارة أعمال النقابة والقيام بما يحقق أهدافها وغاياتها وفقا لقرارات وتوجيهات الهيئة العامة وضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة .

مادة 35- النقيب يمثل النقابة أما القضاء ولدى الغير .

مادة 36- لا يكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أ:ثر من نصف الأعضاء على الأقل من بينهم النقيب أو من ينوب عنه ، وتتخذ القرارات بأكثرية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح جانب  النقيب أو من يقوم مقامه في حال غيابه .

مادة 37- للوزارة الحق في توجيه أي سؤال إلى المجلس وعلى المجلس أن يجيب خلال مدة معقولة تحددها الوزارة ، كما للوزارة في جميع الأحوال حق الإطلاع على سجلات ووثائق النقابة وإبداء ملاحظاتها عليها .

مادة 38- أعضاء المجلس مسؤولون بالتضامن تجاه الهيئة العامة وتجاه الغير عن كل مخالفة للقانون أو النظام الداخلي وتسقط دعوى مسؤولية أعضاء المجلس بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تصديق الهيئة العامة على الحسابات الختامية للنقابة.

الباب الخامس – في التأديب

مادة 39- إذا أخل العضو بواجباته المهنية المحددة في هذا المرسوم التشريعي أو النظام الداخلي أو ارتكب عملا يحط من قدر المهنة يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية :

1- التنبيه أو التوبيخ أو الإنذار – ويكون ذلك بحسب الحال من اجل عمل لا يحط من قدر المهنة .

2- الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن الشهر و لا تتجاوز ثلاث سنوات .

3- شطب الاسم من الجدول والمنع من مزاولة المهنة .

يقوم النقيب بناء على قرار المجلس بتوجيه كتاب بالتنبيه او بالتوبيخ أو بالإنذار إلى العضو المخالف على أن يبلغ الكتاب إلى العضو بالبريد المضمون ويكون النظر في تطبيق أحكام البندين ( 2و3) من هذه المادة من اختصاص مجلس التأديب في النقابة بناء على طلب يحال إليه من المجلس مشفوعا بمطالعته وأدلته .

مادة 40- يشكل مجلس الــتأديب من ثلاثة مندوبين عن كل من وزارات الثقافة والسياحة والإرشاد القومي والشؤون الاجتماعية والعمل والإعلام على يكونوا مجازين في القانون ومن رتبة رئيس دائرة على الأقل ومن عضوين من أعضاء النقابة يختار احدهما العضو المحال إلى مجلس التأديب ويختار الآخر المجلس ويكون مندوب وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي رئيسا .

مادة 41- يبلغ العضو في محل إقامته بوجوب الحضور أمام مجلس التأديب وفق الأصول المرعية في التبليغ على أن يتم التبليغ قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة ويجب أن يبلغ العضو المجلس اسم عضو النقابة يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فان لم يفعل اختار المجلس العضو المذكور .  

مادة 42- يجوز للعضو أن يوكل محاميا للدفاع عنه . ولمجلس التأديب أن يأمر بحضور العضو شخصيا أمامه .

مادة 43- يجوز لمجلس التأديب مباشرة أو بناء على طلب المجلس الإداري للنقابة أو العضو المحال إليه ان يطلب حضور الشهود الذين يرى فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد الشهود عن الحضور يحق لمجلس التأديب احضاره عن طريق النيابة العامة فإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز لمجلس التأديب أن يطلب من النيابة العامة إقامة دعوى الحق العام ضده أما القضاء وفق أحكام القوانين النافذة . 

مادة 44- يصدر مجلس الـتأديب الحكم بعد سماع أقوال العضو المحال إليه أو من يوكله للدفاع عنه وفي حال تخلف العضو عن الحضور بدون عذر شرعي يصدر الحكم غيابيا بحقه ، وتكون جلسات مجلس التأديب علنية أو سرية بحسب ما يقرره بهذا الشأن .

مادة 45- يجب أن يكون قرار مجلس الـتأديب معللا وان تتلى أسبابه كاملة عند النطق به .

مادة 46- تبلغ القرارات التأديبية التي تصدر غيابيا إلى صاحب العلاقة وفق الأصول المرعية في التبليغ .

مادة 47- يحق للعضو أن يطعن في القرار الذي يصدر بحقه أما محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من اليوم لي يلي تاريخ النطق بالحكم إذا كان وجاهيا أو من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه إذا كن غيابيا . ويجري تسجيل الطعن في ديوان هذه المحكمة خلال المهلة المذكورة .

مادة 48- تعتبر القرارات الاستثنائية مبرمة ونافذة بمجرد صدورها ، وللمجلس حق نشر ملخص عن هذه الأحكام في الصحف المحلية .

مادة 49- يحق لمن صدر قرار تأديبي بشطب اسمه أن يطلب من المجلس بعد مضي خمس سنوات كاملة إعادة قيد اسمه فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت منذ صدور القرار بشطب اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة  أثر ما وقع منه ، قرر إعادة قيده بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ قيده الجديد  . وللمجلس أن يقرر رفض الطلب وفي هذه الحالة يجوز تجديد الطلب بعد مضي سنتين وهكذا .

مادة 50- يصدر الوزير قرارا بتسمية أعضاء مجلس التأديب وتعويضات أعضائه التي تدفع من صندوق النقابة .

الباب السادس – في النزاع بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب العمل

مادة 51- يختص المجلس بفض النزاعات الواقعة بين عضو النقابة وصاحب العمل أو بينه وبين أحد زملائه في كل ما يتصل بالمهنة ، ويكون قرار المجلس قليلا للطعن حسب ألحكام الواردة في هذا المرسوم لتشريعي .

الباب السابع – في العقوبات

مادة 52- يعاقب من يرتكب أية مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي ما لم ينص على عقوبة خاصة بها بغرامة لاتقل عن خمس وعشرين ليرة سورية و  لا تزيد عن ألف ليرة سورية وتفرض الغرامة بقرار من المحكمة المختصة وتضاعف هذه العقوبة عند التكرار . وللنيابة العامة حق اتخاذ التدابير الإدارية الفورية لمنع استمرار المخالفة .

مادة 53- تؤول مبالغ الغرامات التي يقضى بها إلى صندوق النقابة .

الباب الثامن – في أموال النقابة ووارداتها

مادة 54- تتكون واردات النقابة من :

أ- رسوم الانتساب التي تحدد في النظام الداخلي .

ب- بدلات الاشتراك التي تحدد في النظام الداخلي .

جـ- الإعانات المالية التي تمنحها الحكومة .

د-الهبات التبرعات والوصايا التي يوافق عليها الوزير .

هـ- ريع الأموال المستثمرة وريع الحفلات .

و- الغرامات التي يقضي بها لصالح النقابة .

ز- العائدات الأخرى المترتبة للنقابة بموجب هذا المرسوم التشريعي .

مادة 55- على النقابة إيداع أموالها في أحد المصارف المحلية الذي يختاره المجلس يحق لها الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز المقدار المحدد في النظام الداخلي من أجل تسديد النفقات العاجلة أو النثرية . 

مادة 56 – على المجلس أن يقدم إلى الوزارة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية نسخة من الحساب الختامي مع صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة التي صدقت فيه عليه . ويجب أن يكون الحساب الختامي السنوي مدققا من قبل مفتش حسابات يعين بقرار من الوزير .

مادة 57- السنة المالية للنقابة تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي في غاية كانون الأول من كل عام .

مادة 58- تستوفي النقابة الرسوم التالية :

أ- 7% في المائة من ألجر المحدد في العقد أو قيمة العمل أو الدخل بالنسبة للفنانين العرب أو الأجانب والفرق الفنية العربية أو الأجنبية عند ممارستهم العمل وفقا للمادة 22 من هذا المرسوم التشريعي .

ب- 5% خمسة في المائة من الأجر أو التعويض الذي يتقاضاه العضو المنتسب أو المتمرن من أية جهة كانت لقاء عمل فني إضافي يقوم به داخل أراضي الجمهورية العربية السورية زيادة على الراتب أو الأجر الثابت .

مادة 59- يتوجب على محاسبي الإدارات في مرافق الدولة اقتطاع النسبة المستحقة للنقابة قبل الصرف لأصحاب العلاقة .

مادة 60- يتم تسجيل العقود المبرمة مع الأفراد والفرق العربية والأجنبية للعمل الفني ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية في سجل النقابة الخاص وتستوفى عند التسجيل الرسوم المبينة في هذا المرسوم التشريعي .

مادة 61- تصدق العقود والارتباطات التي يبرمها الأعضاء للعمل الفني داخل القطر العربي السوري من المجلس وتسجل في سجل خاص لدى النقابة .

مادة 62- يصادق على العقود الواردة في المادة السابقة من قبل النقيب أو نائبه في حال غيابه كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه بممارسة هذه الصلاحيات .

مادة 63- يصدر النظام المالي الخاص بالنقابة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية بناء على اقتراح المجلس .

الباب التاسع – صندوق المعاشات والإعانات

مادة 64- يحدث صندوق للمعاشات والإعانات لنقابة الفنانين وتحدد شروطه وأحكامه بموجب قانون خاص .

الباب العاشر – حل النقابة

مادة 65- يجوز حل النقابة بقرار من الهيئة العامة يصدر بأكثرية ثلثي الأعضاء كما يجوز حلها بقرار من المحكمة الابتدائية بناء على طلب الوزير وذلك في حالة ارتكاب النقابة مخالفة جسمية رفضت تلافيها أو إذا تبين للوزير أنها عاجزة عن تحقيق أغراضها ويكون لكل من الوزير ومجلس النقابة في هذه الحالة حق الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية أمام محكمة الاستئناف خلال مدة 15 يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرما .

مادة 66- عندما تحل النقابة يحدد الوزير بقرار منه كيفية حفظ أوال النقابة المنقولة وغير المنقولة إلى أن يتم تشكيل نقابة جديدة تؤول إليه هذه الأموال وذلك خلال سنتين من تاريخ حل النقابة فإذا لم تشكل نقابة جديدة خلال المدة المذكورة يصدر الوزير عندئذ القرار اللازم بتوزيع هذه الأموال في المجالات التي تخدم المهنة .

الباب الحادي عشر – أحكام عامة وانتقالية

مادة 67-

أ- يعتمد كأعضاء مؤسسين في النقابة ، المنتسبون لنقابات المهن الفنية المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي والقائمة حاليا في القطر العربي السوري شريطة حيازتهم على الشروط المطلوبة في المادة 6 من هذا المرسوم التشريعي وذلك بالإضافة إلى الأعضاء المؤسسين الجدد ، وتحل النقابة الجديدة محل نقابات المهن الفنية السابقة فور صدور القرار الوزاري القاضي بترخيص نقابة الفنانين وتؤول إليها جميع أموال هذه النقابات .

ب- يصدر الوزير قرارات بتنظيم كيفية تصفية وجرد وتسجيل موجودات النقابات السابقة وإجراءات الاستلام والتسليم .

مادة 68- تلتزم دوائر الأمن والشؤون الاجتماعية والعمل قبل منح بطاقات العمل للفنانين الحصول على موافقة النقابة أو مكتبها الفرعي .

مادة 69- يعتبر الفنانون الموظفون أو المستخدمون أو المتعاقدون مع المرافق الفنية للدولة أو الذين يتقاضون تعويضا منها أعضاء نقابيين إذا توفرت فيهم الشروط اللازمة للعضوية ويخضعون لجميع الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي . أما الذين لم يتوفر فيهم الشرط الوارد في الفقرة ج من المادة 13 من هذا المرسوم التشريعي فيعتبرون متمرنين وتسري عليهم أحكام المادة 24 من هذا المرسوم التشريعي .

مادة 70- يحق للمجلس تعيين موظفين متفرغين من ضمن أعضاء الملجس أو من خارجه في المراكز أو الفروع للتفرغ لأعمال النقابة ويتقاضون الرواتب التي يحددها المجلس لهم من صندوق النقابة .

مادة 71- يجوز بقرار يصدر عن الوزير الترخيص بتأليف نقابة للفنانين التشكيليين والتطبيقيين عندما تتوافر فيهم الشروط المحددة في هذا المرسوم التشريعي وتسري على هذه النقابة جميع الأحكام الواردة فيه بعد اكتسابها الشخصية الاعتبارية بموجب أحكامه  .

مادة 72- يستثنى من أحكام هذا المرسوم التشريعي جمعيات الهواة المرخصة رسميا  بإقامة حفلات خاصة .

مادة 73- يخول الوزير صلاحية إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

مادة 74- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 4-9-1387 و 5-12-1967 

رئيس الدولة

الدكتور نور الدين الأتاسي

 

 

mz



عدد المشاهدات: 29673









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى