قانون رقم /9/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-06-25 التاريخ-هجري: 1434-08-16
نشر بتاريخ: 2013-06-25
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-8-1434هـ الموافق 23-6-2013.
يصدر مايلي:
المادة 1
كل شخص يدخل الإقليم السوري بطريقة غير مشروعة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، والغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 16-8-1434 هجري الموافق لـ ـ25-6-2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz