المرسوم التشريعي 69 لعام 2012 تعديل على قانون الأحوال المدنية بخصوص اللقيط مرسوم تشريعي رقم /69/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: ![]() المرسوم التشريعي 69 لعام 2012
تعديل على قانون الأحوال المدنية بخصوص اللقيط
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 تضاف الفقرة التالية إلى المادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 المعدل بالقانون رقم /20/ لعام 2011: "د- يجوز منح اللقيط، نسبة الأسرة الحاضنة، بناء على طلب خطي من رب الأسرة، وموافقة اللقيط الذي تجاوز الثامنة عشرة من عمره، وتصحح نسبته في المسكن الخاص به تبعاً لذلك." المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 13 / 11 / 1433 هجري الموافق 30 / 9 / 2012 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات:
|
|