يجوز للوزير المختص استثناء بعض العقود من رقابة ديوان المحاسبات المسبقة و استفتاء مجلس الدولة مرسوم تشريعي رقم /292/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
يجوز للوزير المختص استثناء بعض العقود من رقابة ديوان المحاسبات المسبقة و استفتاء مجلس الدولة مرسوم تشريعي رقم /292/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|