مرسوم يسمح بدورة امتحانية واحدة فقط للشهادة الثانوية بدءاً من العام الدراسي 2024-2025 الخميس, 4 كانون الثاني, 2024 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (1) لعام 2024 الذي ينص على السماح لطلاب الشهادة الثانوية العامة بمختلف فروعها بالتقدم لدورة امتحانية واحدة فقط خلال العام الدراسي الواحد على أن يبدأ تطبيق هذا النظام ابتداء من العام الدراسي القادم 2024-2025. كما نص المرسوم على تعديل شروط نجاح الطلاب للعام الدراسي القادم وفقاً لما يلي: كما نص المرسوم أيضاً على أنه لا يجوز بعد تصحيح أوراق الإجابة وإعلان النتائج، إعادة تصحيح هذه الأوراق بأي وجه من الوجوه. وفيما يلي النص الكامل للمرسوم: المرسوم رقم (1) رئيس الجمهورية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم (71) لعام 1973 وتعديلاته. يرسم ما يلي: المادة 1- تعدل المادة (1) من المرسوم رقم (153) لعام 2011 وتعديلاته لتشمل أيضاً الشهادة الثانوية الشرعية. المادة 2- تعدل المادة (2) من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم (153) لعام 2011 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: يسمح للطلبة التقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة بفروعها خلال العام الواحد لدورة امتحانية واحدة فقط. المادة 3– تعدل المادة (7) من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم (153) لعام 2011 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: أ-يعد الطالب المتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة بفروعها ناجحاً إذا توفر أحد الشروط الآتية:
ب- يعد الطالب راسباً في حال عدم تحقيقه لأحد الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة. المادة 4– تعدل المادة (17) من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم (153) لعام 2011 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: لا يجوز بعد تصحيح أوراق الإجابة وإعلان النتائج، إعادة تصحيح هذه الأوراق بأي وجه من الوجوه. المادة 5– يعدل تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (19) من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم (153) لعام 2011 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: تشكل لجنة عامة للامتحانات برئاسة معاون وزير التربية المختص وعضوية كل من:
المادة 6– تلغى المواد (8- 9- 10- 11- 12- 12 مكرر) من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم (153) لعام 2011 وتعديلاته، والمادتان (1-2) من المرسوم رقم (300) لعام 2012. المادة 7– تصدر بقرار من وزير التربية التعليمات التنفيذية اللازمة لأحكام هذا المرسوم. المادة 8– ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويطبق اعتباراً من العام الدراسي 2024-2025. دمشق في 22- 6- 1445 هجري الموافق لـ 4- 1- 2024 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد |
|