المرسوم التشريعي 11 لعام 2014 تعديل الرسوم على الأعمال القنصلية الاثنين, 10 شباط, 2014 المرسوم التشريعي 11 لعام 2014
تعديل الرسوم على الأعمال القنصلية
رئيس الجمهورية المادة 1 تعدل الرسوم على الأعمال القنصلية الواردة في المرسوم 232 لعام 1961 وتعديلاته المترتبة على المواطنين السوريين ومن في حكمهم المقيمين خارج الجمهورية العربية السورية وفقاً لما يلي :
المادة 2 يعدل الرسم المستوفى على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً ليصبح 1.5% واحد ونصف بالمائة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها باليورو أو بالعملات المحلية. المادة 3 لا تخضع الرسوم القنصلية المحددة أعلاه لأية رسوم إضافية أخرى واردة في القوانين النافذة بما فيها رسوم الإدارة المحلية. المادة 4 يصدر بقرار عن وزير الخارجية والمغتربين بالاتفاق مع وزير الداخلية قيمة رسوم السمات أو تعديلها . المادة 5 تستوفى الرسوم المذكورة أعلاه بعملة الدولار الأمريكي أو ما يعادلها باليورو أو ما يعادلها بالعملات المحلية المعتمدة في البلدان المتواجدة فيها سفارات وقنصليات الجمهورية العربية السورية وفق نشرة أسعار صرف الربع الأول من كل عام الصادرة عن مصرف سورية المركزي ، وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى. المادة 6 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اليوم التالي لصدوره. دمشق 10/4/1435 هـجري الموافق 10/2/2014 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد |
|