اضافة برقم 5 وعنوان(التزامات سابقة على مباني التلفزيون بدمشق)الى بنود الباب الثاني (التلفزيون)من الفرع الثالث (الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون)من الميزانية الأنمائية للسنة المالية 1961-1962 مرسوم تشريعي رقم /27/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|