السماح لوزير الشؤون البلدية و القروية باقتطاع مبلغ من موازانات المشروعات الانمائية لاقراض الذين يقومون بمشروعات ذات طابع سياحي قانون رقم /42/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزير الشؤون البلدية و القروية باقتطاع مبلغ من موازانات المشروعات الانمائية لاقراض الذين يقومون بمشروعات ذات طابع سياحي قانون رقم /42/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|