السماح لوزير الشؤون البلدية و القروية باقتطاع مبلغ من موازانات المشروعات الانمائية لاقراض الذين يقومون بمشروعات ذات طابع سياحي قانون رقم /42/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لوزير الشؤون البلدية و القروية باقتطاع مبلغ من موازانات المشروعات الانمائية لاقراض الذين يقومون بمشروعات ذات طابع سياحي قانون رقم /42/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|