المرسوم التشريعي 7 لعام 2012 تطبيق أحكام القانون 4 لعام 2012 المتضمن قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروتستانت مرسوم تشريعي رقم /7/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 7 لعام 2012
تطبيق أحكام القانون 4 لعام 2012 المتضمن قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروتستانت
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 يُطبَق أحكام القانون رقم /4/ تاريخ 8 / 1 / 2012 المتضمن قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروستات. المادة 2 تستبدل عبارة "الأرمن الأرثوذكس" بعبارة "الأرمن البروتستانت" أينما وردت في هذا القانون. المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ القانون رقم /4/ لعام 2012 . دمشق في 16 / 2 / 1433 هجري الموافق 11 / 1 / 2012 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|