القانون 19 لعام 2011 إعفاء المكلفون بضريبة دخل الارباح الحقيقية من الفوائد والجزاءات والغرامات قانون رقم /19/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 19 لعام 2011
إعفاء المكلفون بضريبة دخل الارباح الحقيقية من الفوائد والجزاءات والغرامات
رئيس الجمهورية وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-12-1432هـ الموافق 3-11-2011م يصدر مايلي.. المادة -1أ - يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام/2010/وما قبل وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من أعوام/2011/ وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2011. المادة -2تطبق أحكام الفقرة /أ/ من المادة الأولى من هذا القانون على: المادة- 3يعفى من الغرامات والجزاءات الأشخاص المترتبة عليهم الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية وفق أحكام الفقرة /ج/ من المادة /1/ من قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ لعام /1956/ وتعديلاته إذا تم تسديد الذمة لغاية 31- 12- 2011. المادة -4تطبق أحكام هذا القانون على الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم /25/ لعام /2003/ وتعديلاته المتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي. المادة -5لايستفيد من أحكام هذا القانون المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة /13/ من القانون رقم /21/ تاريخ 1-7- 1981 أو أحكام المادة /19/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ وتعديلاته. المادة-6ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام /2009/ وكل نص مخالف لأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه. المادة-7يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة- 8ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 19-12- 1432 هجري الموافق لـ 15- 11- 2011 ميلادي. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|