السماح لوزارة المالية أن تكفل بلدية تلكلخ باسم الدولةعلى مبلغ مئة ألف ليرة سورية لجر مياه مرسوم تشريعي رقم /46/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية أن تكفل بلدية تلكلخ باسم الدولةعلى مبلغ مئة ألف ليرة سورية لجر مياه مرسوم تشريعي رقم /46/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|