السماح لوزارة المالية بان تكفل المصرف الزراعي على مبلغ اربعة ملايين ليرة سورية قانون رقم /18/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لوزارة المالية بان تكفل المصرف الزراعي على مبلغ اربعة ملايين ليرة سورية قانون رقم /18/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|