المرسوم التشريعي 25 لعام 2011 السماح للجهات العامة بتسديد مستحقات المتعهد السوري المقيم ومن في حكمه مرسوم تشريعي رقم /25/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 25 لعام 2011
السماح للجهات العامة بتسديد مستحقات المتعهد السوري المقيم ومن في حكمه
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة 1 أ / يجوز للجهات العامة أن تقوم بتسديد مستحقات المتعهد السوري المقيم ومن في حكمه بالعملة الأجنبية على أن يكون الإعلان خارجيا ويتضمن تجهيزات ومواد سيتم توريدها من الخارج ولمشاريع ذات طبيعة خاصة ولحالات محددة بذاتها ويتم تضمين ذلك بالإعلان ودفاتر الشروط الخاصة والعقد بالتراضي. ب / تحدد المشاريع والحالات الواردة في الفقرة أ سالفة الذكر بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. المادة 2 تعتبر كافة النصوص القانونية النافذة معدلة حكما وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 11-3-1432 هجري الموافق لـ 14-2-2011 ميلادي. رئيس الجمهورية mz
التعليقات: |
|